02/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 197/1999
- التاريخ
- 02/11/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون بعدم تنظيم تلاوة التقرير الاستئنافي من قبل محكمة الاستئناف
-
يدلي المميزان تحت هذا السبب بان محكمة الاستئناف لم تنظم تقريرا في هذه الدعوى ولم يتم تلاوة التقرير وحيث ان تنظيم تقرير استئنافي في دعوى الجنحة امام محكمة الاستئناف هو امر اداري تختص به المحكمة ولا علاقة لاطراف النزاع فيه وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على اتخاذ هذا الموقف وعدم اعتبار تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته سببا للطعن في الحكم الامر الذي يؤدي الى رد هذا السبب
- اختصاص محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير
-
حيث ان تقدير الوقائع والادلة يخضع لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز اما تطبيق القانون على هذه الوقائع تطبيقا سليما فهو امر يدخل في صلاحية محكمة التمييز التي تجري رقابتها على صحة تطبيق النصوص القانونية على الوقائع التي تثبتت منها محكمة الاساس وحيث تبين لهذه المحكمة ان محكمة استئناف جزاء جبل لبنان قد احسنت تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها اساسا للحكم في هذه القضية حيث خلصت هذه المحكمة الى القول بعدم توفر النية الجرمية لدى المدعى عليه وان المبلغ الذي اودعه المدعيان لدى المصرف بقي مقيدا على اسم المدعيين في سجلات البنك
- فقدان تعليل القرار الاستئنافي القاضي بعدم توافر عناصر جرمي الاحتيال والتزوير
-
تنعي الجهة المميزة على الحكم المطعون فيه النقض والغلط في التعليل حيث ان المواد 209 و170 أ.م.ج توجبان ان يشتمل الحكم النهائي وعلى العلل والاسباب الموجبة له والامر الذي يظهر ان المحكمة لم تعر هذا التعليل اهتمامها الكافي وكأنه شبه مفقود حيث ان محكمة الاستئناف قررت في الحكم المطعون فيه كف التعقبات عن المدعى عليه - المميز ضده - لعدم توفر عناصر جرمي الاحتيال والتزوير وعللت حكمها هذا بعدم توفر عناصر النية الجرمية لدى المدعى عليه وبقاء المبلغ المطلوب تحويله مقيدا في حساب بنك الازدهار على اسم المدعيين واسندت حكمها بشأن تأخير التحويل الى انقطاع اجهزة الاتصال في فرع البنك في جل الديب ولما كان تقدير الادلة متروك لتقدير محكمة الاساس ويخرج عن رقابة محكمة التمييز ولما كان التعليل الذي اعتمدته المحكمة في حكمها المطعون فيه يتوافق مع النتيجة التي توصلت اليها فيقتضي رد هذا السبب ايضا حيث ان الاجابة على السبب الثالث من هذه المراجعة يصلح للرد على هذا السبب الرابع مع الاشارة الى ان محكمة الاستئناف تعلو تراتبيا موقع الحاكم المنفرد ولا يشترط عليها ان ترد عليه او تناقشه بل تبني حكمها على ما يقع امامها في الملف من اوراق ومستندات بما في ذلك الحكم البدائي فان وجدت هذا الحكم صحيحا صدقته وان رأته واقعا في غير موقعه القانوني فسخته وطبقت القانون استنادا الى الوقائع والادلة التي ترى هي الاعتماد عليها وبالتالي فيقتضي رد هذا السبب