الأحكام

16/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
184/1999
التاريخ
16/10/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار الجنائي لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة اعطاء الوصف الحقيقي لجريمة قتل الطفلة اتقاء للعار

-

حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان محكمة الجنايات قد ادانت المتهمة بالمادة 551 من قانون العقوبات لاقدامها على قتل وليدها التي حبلت به سفاحا اتقاء للعار وحيث ان المحكمة قد عللت قرارها المذكور تعليلا كافيا اذ ذكرت فيه ان المتهمة حملت بوليدها في بلدها اثيوبيا من قبل احد اصدقائها وان الطفلة قد توفيت بين يديها وان المحكمة لجأت الى الخبرة الفنية الطبية وان الطبيب الشرعي قد اكد في تقريره وفي اقواله امام المحكمة بعد اليمين ان الطفلة قد توفيت بسبب الخنق وان علامات الخنق لا تزال بادية على عنق المولودة وذلك بالضغط بالاصابع واليد على العنق وحيث ان محكمة الجنايات تكون قد تثبتت من توفر العناصر الجرمية للفعل المنسوب الى المتهمة سواء من حيث الفعل المادي وهو الخنق ومن النتيجة الجرمية وهي القتل وطبقت نص المادة 551 عقوبات على المتهمة فلا تكون قد اخطأت في تطبيق القانون او تفسيره ويكون السبب الاول مستوجبا الرد