الأحكام

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /0

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
183
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المطالبة باعادة المحاكمة لظهور مستند جديد يثبت اصابة المتهم بعاهة عقلية

-

حيث تبين ان الدكتور انترانيك مانوكيان اشرف على معاينة المحكوم عليه جعفر الملاح في سجن رومية وكان ينظم تقريرا بوضعه وحالته النفسية والعقلية ولم يبرز هذا التقرير حيث ان المحكمة استمعت الى اقوال الدكتور انترانيك مانوكيان واستوضحته عن وضعه الصحي والعقلي والنفسي بشكل مفصل وضبطت افادته في محضر ضبط المحاكمة من الصفحة 18 و19 و20 و21 و22 وقد طرحت على الدكتور مانوكيان جميع الاسئلة المرتبطة بوضعه وما يتصل منها بوضعه العقلي بصورة خاصة وبالتالي فان التقرير الذي قدمه المستدعي بعد الحكم لا يضيف جديدا على ما افاد به الدكتور مانوكيان ولم يكن مجهولا في مضمونه عن مدارك المحكمة كما ان هذا المستند ليس من شأنه اثبات براءة المحكوم عليه الملاح او اثبات عاهة عقلية فيه وفقا لمفهوم الفقرة الرابعة من المادة 349 اصول جزائية مما يقتضي رد هذا السبب

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة بعدم تلاوة اوراق الدعوى بعد تعديل هيئة المحكمة

-

حيث ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بان هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم وتجاه تبدل الهيئة الحاكمة لم تعمد الى فتح المحاكمة لاعادة تلاوة الاوراق مجددا امام الهيئة الجديدة ما يشكل مخالفة للاصول الجزائية تستدعي اعادة المحاكمة وحيث تبين من محضر ضبط المحاكمة امام هذه المحكمة ان الجلسة التي كانت معينة يوم الخميس في 22/10/98 انعقدت وكانت مؤلفة من الرئيس احمد المعلم والمستشارين متى وجعجع وقد سجل في محضر هذه الجلسة انه تليت كافة الاوراق مجددا بسبب التبدل الحاصل بالهيئة ووضعت موضع المناقشة العلنية وارجئت الدعوى للحكم في هذه الجلسة الى يوم الخميس في 14/1/99 وبالتالي فان الهيئة التي اصدرت الحكم هي الهيئة التي كانت تتالف منها المحكمة في جلستها الاخيرة وقد تليت امامها جميع اوراق الدعوى ومستنداتها ووضعت موضع المناقشة العلنية ولم يعد بالتالي من لزوم لفتح المحاكمة وتلاوة هذه الاوراق مجددا لقد وقع خطأ مادي في كتابة اسم المستشار القاضي الراهب بدلا من اسم القاضي جعجع في المطبوعة صح مقدمة الجلسة الا ان القاضي جعجع هو الذي حضر الجلسة وهو الذي وقع على المحضر وهو الذي وقع الحكم مع المخالفة