26/10/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 181/1999
- التاريخ
- 26/10/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشرط الشكلي لقبول الاستدعاء التمييزي بدعاوى الجنح
-
حيث ان قاضي التحقيق قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 3/10/95 باعتبار فعل غازي يوسف الشدياق لجهة اقدامه على التدخل بقتل المغدور هنري ابي جرجس جناية منطبقة وصفا ونصا على المادة 219 معطوفة على المادة 547 من قانون العقوبات والظن بمقتضى المادة 72 من قانون الاسلحة وحيث ان الهيئة الاتهامية قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 9/12/96 بمنع المحاكمة عن غازي يوسف الشدياق لعدم كفاية الدليل بحقه في ما اسند اليه في القضية الراهنة من تدخل في جريمة قتل المغدور هنري ابي جرجس وبجنحة المادة 72 اسلحة وحيث يتبين مما تقدم ان لا خلاف في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 123 من المرسوم رقم 7855/1961 معطوفة على المادة 117 منه