20/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 70/1999
- التاريخ
- 20/04/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عاليه، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشرط الشكلي لقبول الاستدعاء التمييزي شكلا في دعاوى الجنح
-
بما انه لم يتبين تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه من طالب النقض قبل تقديم طلب النقض وبما ان القرار صدر في 4/5/98 وقد استحصل طالب النقض على صورة مصدقة عنه في 3/12/98 وقدم طلب النقض في 10/12/98 فيكون الطلب واردا ضمن المهلة القانونية وبما انه طلب النقض موقع من محام بالاستئناف وكيل ابرز وكالته الاصلية وصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه وادلى في الاساس باسباب للنقض فتكون الشروط الشكلية العامة قد توافرت الا انه يبقى الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في 123/117 تنظيم قضائي لكون القرار المطعون فيه صادرا عن الهيئة الاتهامية وبما ان المادة 117 المذكورة معطوفة على المادة 123 المشار اليها تشترط ايضا وجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وبين قضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او بالعفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكوم فيها وبما انه من العودة الى ملف الدعوى يظهر ان قاضي التحقيق في لبنان الشمالي اصدر في 21/3/98 قرارا ظنيا بحق طالب النقض اعتبر فيه الفعل المسند اليه مؤلفا لجناية المادتين 454 و459 ق.ع وان القرار المطعون فيه المبين اعلاه قد خلص الى النتيجة القانونية عينها فيكون قاضي الدرجة الاولى قد توافق رايه مع قضاة الدرجة الثانية مما ينفي توافر الشرط المطلوب في 123/117 تنظيم قضائي ويوجب بالتالي رد استدعاء النقض شكلا