الأحكام

27/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
77/1999
التاريخ
27/04/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون بحرمان المتهم من حق الدفاع بصرف النظر عن جلب شهود الحق العام واصدار الحكم في جلسة واحدة

-

عن السبب الاول بصرف النظر عن جلب شهود الحق العام ودون اتخاذ قرار مسبق بذلك حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية ص 2-4 تبين انه بعد الشروع في المحاكمة واجراء جميع المعاملات المطلوبة من تنبيهات وتلاوات لقرار الاتهام والاوراق كافة وايضاح لاسباب الاتهام وسؤال المتهم عن التهمة وجوابه عليها طلب ممثل النيابة العامة صرف النظر عن جلب شاهدي الحق العام فلم يعارض وكيل الدفاع ذلك فتقرر عندئذ صرف النظر عن جلبها والاكتفاء بتلاوة المحاضر المنظمة من قبلهما فليس في الامر اي مخالفة بل تطبيق سليم للاصول اذ في تلك اللحظة يتقرر اما جلب الشهود او صرف النظر عن سماعهم وهذا ما حصل وبدون معارضة من وكيل المتهم ولا من الاخير مما يمنع عليهما اثارة ذلك لاحقا امام محكمة التمييز فضلا عن صوابية قرار المحكمة مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول عن السبب الثاني باجراء المحاكمة في جلسة واحدة ودون اتاحة الوقت الكافي لوكيله المسخر لدراسة القضية والدفاع ودون تدوين اقوال الطاعن بالتفصيل ومناقشته وسؤاله عن شهوده ودفوعه وحالته النفسية حيث انه عندما تستكمل الاجراءات المطلوبة فليس ما يمنع من اتمام المحاكمة في جلسة واحدة اذ تأمن فيها حقوق الدفاع وهذا ما حصل في القضية الحالية وقد ترافع فيها وكيله ولم يطلب تأجيل المحاكمة لدراسة الملف وقد عين للدفاع عنه بمعرفة المتهم منذ استجوابه التمهيدي بتاريخ 16/6/1998 ولم يشعر بالمحاكمة الا بتاريخ 27/10/1998 وحيث ان اقوال المتهم اخذت بالتفصيل ودونت في المحضر انه اعترف بالدخول الى محل المدعي لكنه لم يجد فيه شيئا يسرقه على حد زعمه فذكر بما ورد في افادته الاستنطاقية انه سرق من داخل المحل/6 علب مارلبورو/ وقد ناقشته الرئاسة في ذلك وحيث ان المتهم الطاعن لم يطلب هو ولا وكيله دعوة شهود ولم يدل باية دفوعه حتى تنظر المحكمة في ذلك فلا يكون في الامر اية مخالفة مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول

- مخالفة القانون باعتماد محضر الدرك دون تلاوته ووصفه قيد المناقشة

-

حيث ان محضر ضبط المحاكمة يظهر تلاوة قرار الاتهام والتحقيقات الاولية والاوراق كافة والمحاضر المتذرع بها من بينها فتكون قد تليت علنا الامر الذي يضعها قيد المناقشة وليس مطلوبا سؤال المتهم عن كل منها وبامكانه والدفاع ان يطلبا تلاوة ومناقشة اي محضر فان لم يفعلا امتنع عليهما اثارة ذلك لاحقا مما يجعل هذا السبب غير حربي بالقبول

- اثبات توفر عناصر جرم السرقة التامة

-

حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط الحكم المطعون فيه - وفي الوقائع - تبين انه تضمن تكرار المتهم لاقواله لجهة اقدامه على السرقة من داخل محل المدعي حمزة علامة ليلا لكنه زعم انه لم يسرق سوى ست علب مارلبورو اما رفيقه ابراهيم حرب فقد افاد ان المتهم سرق من داخل المحل بطارية جهاز خليوي وشرائط كاسيت وكروز دخان مارلبورو وقد تبين ايضا ان المتهم ابقى في التحقيقات الاستنطاقية على اعترافاته السابقة لجهة اقدامه على السرقة وادلى بانه اعاد المسروق الى صاحبه ثم اضاف الحكم ان تلك الوقائع تأيدت بالادلة العديدة التي عددها ومنها التحقيقات واعترافات المتهم الصريحة ومحضر المقابلة بين المتهم والمدعو ابراهيم حرب ثم صار تطبيق القانون على تلك الوقائع الثابتة للمحكمة واعتبر فعل المتهم شكلا لجناية المادة 639/640 عقوبات وحيث ان المتهم الطاعن اعترف صراحة بانه سرق من داخل المحل ست علب مارلبورو كما اقر رفيقه ابراهيم حرب بان المتهم سرق بطارية جهاز خليوي وشرائط كاسيت وكروز دخان واعترف المتهم بانه اعاد المسروق الى صاحبه وبالاستيلاء على تلك المسروقات تكون الجريمة سرقة تامة وليس محاولة خائبة كون المتهم اختلس ما اخذه حتى ولو كان كروز دخان - اذ العبرة لاكتمال السرقة باخذ مال الغير المنقول خلسة بقصد التملك وبصرف النظر عن قيمة المال المسروق مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول الامر الموجب لرد طلب النقض في الاساس لرد جميع اسبابه