13/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 65/1999
- التاريخ
- 13/04/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية العامة لقبول الاستدعاء التمييزي طعنا بالقرار الاتهامي
-
حيث انه ولئن ورد طلب النقض بتاريخ 16/12/1998 ضد الحق العام بعد ان تبلغ الطاعن القرار الاتهامي بتاريخ 1/12/1998 وقد وقعه محام في الاستئناف وكيل عنه وذكرت فيه الاسباب وارفق بصورة طبق الاصل مصدقة عن الوكالة - غير انه لوحظ ارفاقه بصورة عن القرار الاتهامي المطعون فيه خالية من ذكر انها طبق الاصل ولا يوجد عليها طوابع ولا تاريخ وبدون ارفاقها بايصال رسم الصورة وحيث انه بمقتضى المادة 133 من قانون التنظيم القضائي يتوجب على مستدعي النقض ان يرفق طلبه بصورة مصدقة عن القرار المطلوب نقضه الامر غير المتحقق في صورة القرار المرفقة بالطلب
- الشرط الشكلي الخاص لقبول الطعن تمييزا بقراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية
-
حيث انه من جهة ثانية فانه بمقتضى المادة 123/117 من ذات القانون يلزم توافر الاختلاف في الوصف بين قراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وحيث انه من مراجعة قرار قاضي التحقيق - وخلافا لما يزعمه الطاعن - فقد تبين انه اعتبر فعل الطاعن من نوع استعمال المزور الجناية المنصوص عليها في المادة 459/454 عقوبات وهو ذات الوصف الذي تضمنه القرار الاتهامي لجهة اتهامه في جناية المادة 454/459 عقوبات الامر الذي يستحيل معه القول بوجود اي اختلاف بينهما مما يتعين معه اعتبار الشرط الشكلي الخاص المطلوب غير متوافر في الطعن الحالي بحيث يتوجب رده في الشكل لما ذكر آنفا ودون امكانية للتطرق الى الاساس