13/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 66/1999
- التاريخ
- 13/04/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عاليه، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اثبات صفة ومصلحة المدعي الشخصي لقبول الطعن بقرار الهيئة الاتهامية
-
حيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه اعتباره لفعل المستدعى ضده المرتكب بحق مصطفى القاضي منطبقا على جنحة الايذاء المقصود المنصوص عليه في المادة 554 عقوبات بدلا من اعتباره منطبقا على الجناية المنصوص عليها في المادتين 201/549 منه كما تأخذ على القرار ايضا اعتباره لفعل المستدعى ضده لجهة قتل جميلة وابراهيم القاضي منطبقا على الجناية المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات بدلا من اعتباره منطبقا على تلك المنصوص عليها في المادة 549 منه وحيث انه ولئن كانت المادة 126 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1961 اجازت للمدعي الشخصي حق الطعن تمييزا بقرارات الهيئة الاتهامية دون ان تضع لذلك اي حد سوى ما اشترطته المادة 123 منه وجوب توافر الاسباب والشروط المنصوص عليها في المادة 117 من القانون المذكور الا ان ممارسة حق الطعن هذا يبقى مقيدا بالمبدأژالعام الذي يمنع الادعاء او ممارسة طرق الطعن الا لمن تتوافر لديه الصفة والمصلحة لذلك وحيث ان توافر مصلحة المدعي الشخصي للطعن تمييزا بقرارات الهيئة الاتهامية هو مرهون بما يمكن لهذه القرارات ان تلحق به من اضرار بالنسبة لدعواه الشخصية ومنها قطع الطريق عليه لممارسة هذه الدعوى الشخصية امام المرجع الجزائي وحيث ان القرار المطعون فيه بمعزل عن صحة او عدم صحة الاوصاف القانونية التي اعتمدها فهو لا يمكنه ان يلحق اي ضرر بالدعوى الشخصية للجهة المستدعية اذ انتهى القرار الى احالة المتهم المستدعى ضده امام محكمة الجنايات لتنظر بما اتهم وظن به من جرائم تتناول الافعال المنسوبة اليه والمرتكبة بحق المغدورين جميلة وابراهيم القاضي وتلك المرتكبة بحق المدعي الشخصي مصطفى القاضي فيبقى لمحكمة الجنايات اثر وضع يدها على الدعوى ان تقييم الاوصاف الجزائية التي اعتمدها القرار الاتهامي فتتبناها او تخالفها فيما لو ارتأت ان الوقائع الواردة في هذا القرار تنطبق على وصف آخر فلا يكون من شأن القرار الاتهامي والحالة ما ذكر ان يلحق اي ضرر بالجهة المستدعية ايا كان الوصف القانوني الذي اعتمده فتنتفي بذلك مصلحتها لطلب نقض هذا القرار وابطاله سندا الى السببين الاول والثاني المدلى بهما وحيث ان السببين المذكورين يكونان غير مسموعين امام هذه المحكمة
- مصير الطعن تمييزا بقرارات قاضي التحقيق
-
حيث ان الجهة المستدعية تدلي تحت هذا السبب انها كانت قد تقدمت من قاضي التحقيق بدعوى مباشرة بحق المستدعى ضده وكل من محمد القاضي ومحمد وسلام عبد القادر حجازي كونهم متدخلين ومحرضين على الجريمة التي اقترفها خضر حجازي الا ان قاضي التحقيق لم يحقق في هذه الدعوى ولم يطلب من النيابة العامة اتخاذ الموقف بشأنها مما يوجب نقض قراره واعادة الاوراق اليه للتحقيق في الدعوى المذكورة وحيث ان موضوع المراجعة التمييزية يتناول القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف ومنها قرارات الهيئة الاتهامية فلا يمكن الطعن امام محكمة التمييز بقرارات صادرة عن قاضي التحقيق ما لم تكن هذه القرارات الاخيرة قد تم الطعن بها امام الهيئة الاتهامية فاثير امامها ما يشوب قرارات قاضي التحقيق من عيوب اتخذت منها الهيئة الاتهامية موقفا بقرارها المطعون فيه وحيث ان ما تثيره الجهة المستدعية تحت هذا السبب لا يتناول قرار الهيئة الاتهامية وهي لم تكن قد اثارت ذلك امام الهيئة المذكورة ولم تطلب منها اتخاذ موقف بشأنه وحيث ان ما ادلي به تحت هذا السبب الثالث يكون بدوره غير مسموع امام هذه المحكمة