الأحكام

27/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
78/1999
التاريخ
27/04/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون بحرمان المتهم من حق الدفاع بصرف النظر عن جلب شهود الحق العام واصدار الحكم في جلسة واحدة

-

حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية لجلسة الشروع في المحاكمة وبعد اجراءات التنبيهات والتلاوة وتلخيص التهمة وايضاح النيابة لاسباب الاتهام وتقديم قائمة شهود الحق العام وتلاوتها علنا وتلاوة التحقيقات وسؤال المتهم الذي اعترف بما اسند اليه طلب ممثل النيابة العامة صرف النظر عن جلب شهود الحق العام فلم يعارض وكيله ذلك فقررت المحكمة عندئذ صرف النظر عن جلب شهود الحق العام وحيث انه ليس ثمة اية مخالفة للاصول وانما تطبيق سليم لها لانه بعد سؤال المتهم عن التهمة يطرح موضوع جلب شهود الحق العام اما تلقاء من الرئاسة واما بطلب من النيابة بجلبهم او صرف النظر عن ذلك وهذا ما حصل في المحاكمة حيث طلب ممثل النيابة العامة وبعد اعتراف المتهم - صرف النظر عن جلب شهود الحق العام فلم يعارض وكيله ذلك عندئذ ارتأت المحكمة صرف النظر عن جلبهم وهذا القرار يتخذ في ذات الجلسة التي يستجوب فيها المتهم ولا يسبقه اي قرار كما يزعم الطاعن وقد صدر القرار بعدم معارضة وكيله وفي حضوره مما يعني عدم المساس بحقوق دفاعه مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول حيث انه ليس ما يمنع من اجراء المحاكمة واختتامها في جلسة واحدة طالما روعيت فيها المعاملات المطلوبة من تنبيهات وتلاوة لقرارات الاتهام وللادعاء وتلخيص للتهمة وايضاح للاتهام واستجواب للمتهم الذي اعترف في حضور وكيله والذي ترافع عنه طالبا منحه اوسع الاسباب التخفيفية وحيث انه كان لوكيله المسخر عنه متسع للدفاع واللاطلاع اذ تقرر اختياره له بتاريخ 16/6/1998 وذلك عند استجوابه التمهيدي في حين جرت المحاكمة لاحقا وبتاريخ 27/10/1998 وهذا الوكيل لم يطلب اية مهلة للاطلاع ولم يعارض في اي شيء اثناء المحاكمة وقد ترافع فيها كما ان المتهم للطاعن نفسه لم يتقدم ياي طلب بشان ذلك ولم يطلب التوسع في تدوين اعترافه وليس ما يمنع من الاكتفاء بتدوين الاعتراف اذا ارتأت الرئاسة ذلك على ضوء ظروف القضية كما ان المتهم ووكيله لم يطلبا دعوة اية شهود ولم يدليا باية دفوع وقد سبق للرئاسة في مستهل الجلسة ان اجرت التنبيهات بوجههما وهذا كاف لهما للتقدم باوجه الدفاع فاذا سكتا عن المطالبة باي امر او دفع فهذا دليل على ان حقوق الدفاع كانت مؤمنة مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول

- مخالفة القانون باعتماد التحقيقات دون سماع منظميها وتلاوة الادعاء

-

حيث ان امر دعوة منظمي المحاضر والمدعين لسماعهم انما عائد لتقدير رئاسة المحكمة وقد تبين سابقا انه تقرر اتخاذ قرار بصرف النظر عن جلب شهود الحق العام اي منظمي المحاضر بناء على طلب من ممثل النيابة العامة وعدم معارضة وكيل الدفاع فليس ثمة اية مخالفة في الامر وحيث انه لجهة المدعي فقد كان حاضرا في جلسة المحاكمة ولم يبد المتهم او وكيله اي امر بشأنه واما لجهة تلاوة الادعاء فان تلاوة قرار الاتهام من قبل المحكمة تعتبر تلاوة لجميع اوراق الملف بما فيها الادعاء وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول

- مخالفة القانون باعتماد محضر الدرك دون تلاوته ووضعه قيد المناقشة

-

وحيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة - وخلافا لما يزعمه الطاعن فقد تبين ان التحقيقات الاولية كافة ومحضر التحقيق القضائي قد تليا علنا وكذلك تليت الاوراق كافة فبالتالي تكون محاضر الدرك ومفرزة صيدا ومحضر الكشف الفني قد تليت علنا والتلاوة تضع الاوراق امام الفرقاء للمناقشة وليست المحكمة ملزمة بتلاوة كل محضر على حدة وسؤال المتهم عنه الا اذا طلب المتهم او وكيله ذلك فامتنعت المحكمة عن اجابة الطلب بدون مبرر عندئذ يصح اثارة ذلك امام محكمة التمييز الامر غير الحاصل في هذه القضية مما يقتضي معه رد هذا السبب لعدم صحته ولعدم قانونيته وحيث انه تبعا لرد جميع اسباب الاساس يتعين رد طلب النقض في الاساس