الأحكام

16/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
59/1999
التاريخ
16/03/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات توافر عناصر جريمة القتل القصدي

-

حيث ان قرار الاتهام اسند الى المتهم يحي فضل السيد الجناية المنصوص عليهافي المادة 549 عقوبات في حين ان الحكم الجنائي المنقوض لمصلحة المتهم طالب النقض كان قد اعتبر فعله من قبيل جناية المادة 547 عقوبات لعدم توافر عناصر الجناية الاولى وحيث انه ولئن اصبح للمتهم الطاعن حق مكتسب في عدم زيادة عقوبته كون الطعن حصل منه وحده والنقض حصل لمصلحته غير ان هذا لا يحرم المحكمة العليا من حق تحديد الوصف الصحيح للجرم فيما لو كان الوصف المعطى من محكمة الجنايات خلاف ذلك وحيث انه لم يقم في الملف الدليل الكافي والجازم على ان القتل حصل عن سابق تصور وتصميم واعداد العدة له وتنفيذه مما ينفي عن الفعل صفة العمد وحيث ان الضحية اكدت اثناء علاجها في المستشفى الوطني في حمص ولدى ضبط افادتها من قبل الشرطة السورية وهي في حالة الصحو التام ان زوجها المتهم هو الذي اقدم على حرقها بعد ان صب عليها الكاز وانه انتوى قتلها بدليل منعها من الخروج من المنزل ومحاولته ارجاعها اليه بعد ان تمكنت من الخروج اثر اشتعال النيران فيها وكذلك عدم مساهمته باطفاء النيران كما جاء على لسان بعض الشهود وحيث ان افادة الضحية الصريحة تعززت باتخاذها صفة المدعية الشخصية ضده وذلك قبل وفاتها كما تعززت بشهادة عبد الوهاب عكاري واحمد طرطوسي وغازي عكاري وآمنة ابو عمو ووليد عيدو (عكاري) المستمعين امام هذه المحكمة بعد اليمين وكما ورد في افادتهم في فقرة الوقائع وحيث انه على ضوء الادلة العديدة الصريحة والواضحة المعددة اعلاه ترى المحكمة ان المتهم اقدم على قتل زوجته حرقا عن قصد وقد توافر في القتل عنصره المادة المتمثل بصب الكاز على جسم زوجته واضرام النار فيه كما توافر فيه عنصره المعنوي بقيام التلاسن بين الزوجين اثر بكاء ابنه ربيع وصب الكاز على مكان خطير هو جسم زوجته واضرام النار فيها ومنعه اياها من الخروج من المنزل ومحاولته اعادتها اليه رغم احتراقها وحيث ان فعل المتهم يقع تحت طائلة احكام المادة 547 من قانون العقوبات قبل تعديلها لاحقا على الفعل بالقانون رقم 302/94 وحيث كانت العقوبة تصل الى عشرين سنة اشغالا شاقة وليس الاعدام كما اصبح بعد التعليل المذكور وحيث انه طالما كون القتل مقصودا فيتعين رد دفوع الدفاع لجهة البراءة والايذاء غير المقصود وسائر الدفوع المخالفة او المتعارضة وحيث ان المحكمة لا ترى في الدعوى اية ظروف مخففة بل ترى بشاعة في الجريمة وبربرية في تنفيذها