الأحكام

14/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/1999
التاريخ
14/04/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بدعاوى الجنح

-

حيث قدم طلب النقض ضمن المهلة موقعا من محام مرفقة به الوكالة وصورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه مع ايصال مالي فتكون جميع الشروط العامة متوفرة. وحيث من الاطلاع على الحكم الابتدائي يتبين انه قضى برد الدفوع الشكلية المدلى بها من قبل طالبي النقض كما يتبين من الاطلاع على الحكم الاستئنافي المطعون فيه انه قضى بتصديق الحكم الابتدائي في ما قضى به من رد للدفع الشكلي. وحيث ان الفعل هو من نوع الجنحة. وحيث ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي نصت على انه لقبول طلب النقض في الجنحة لا بد من وجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث اضافت المادة 125 من قانون التنظيم القضائي حالة خامسة يمكن الطعن بها بالحكم الاستئنافي وهي حالة القرارات المتعلقة بالصلاحية. وحيث ان الدفع الشكلي المدلى به كافة فضلا عن وجود اختلاف بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي بشأنه فانه ليس في عداد الحالات التي المادة 117 والمادة 125 من قانون التنظيم القضائي ولا يكون الحكم الذي بت بهذا الدفع مما يقبل الطعن به تمييزا لعدم توفر الشرط الخاص الذي يجيز ذلك.