الأحكام

24/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
75/1999
التاريخ
24/03/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات جرم الاتجار بالمخدرات ومعاقبة الفاعل

-

حيث ان المتهم علي محمد الحمصي ينفي ما اسند اليه لجهة الاتجار بالمخدرات وحيث ان كلا من يوسف حمود وبسام حدرج وروجيه خوري وعلى انفراد قد اكد اولا في التحقيق الاولي ثم امام قاضي التحقيق واخيرا امام محكمة الجنايات قبل استسلام المتهم المذكور ان "ابو علي" الحمصي المقيم في بناء في الطابق الثاني في محلة البسطا والذي يملك جهاز هاتف خليوي برقم /674944/ هو الذي كان يبيعهم الكوكايين وبسعر مئة دولار للغرام الواحد وان هذه العملية قد تكررت مرارا وقد اعطى كل من الثلاثة اوصاف "ابو علي" قاتت مطابقة لاوصاف المتهم كما ثبت انه يقيم في المنزل والمحلة المحددة من قبل هؤلاء الثلاثة وانه واباعترافه كان يملك رقم الهاتف الخليوي المبين اعلاه كما ان احدهم بسام حدرج قد اضاف لدى محكمة الجنايات وبمواجهة المتهم ان يمكن شكله يوحي انه بائع المخدرات. وحيث ان المتهم المذكور كان قد توارى عن الانظار لدى مداهمة منزله للتحقيق معه. وحيث ان المحكمة تجد في الادلة والقرائن المبينة اعلاه القناعة التامة بأن المتهم علي محمد حمصي كان يتاجر بالمخدرات خاصة في مستهل سنة 1998 وقبيل المباشرة ب التحقيق بهذه الدعوى كما هو ثابت من افادات كل من يوسف حمود وبسام حدرج ورجيه خوري. وحيث ان فعل هذا المتهم يشكل بذلك جناية المادة 3 فقرة 2 من قانون المخدرات وهو بالتالي لا يستفيد من احكام قانون العفو رقم 666/95.