الأحكام

05/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
113/1999
التاريخ
05/05/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الذي يوجب قبول النقض في الجنحة

-

حيث ان القرار المطلوب نقضه قد صدر بتاريخ 1999/02/23 فيكون طلب النقض المقدم من قبل المدعي بتاريخ 1999/03/06 واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام في الاستئناف وكيل وموجه ضد الحق العام والمدعى عليه ويتضمن اسباب النقض ومرفق بالمستندات المطلوبة فيقبل هذا الطلب شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي باعتبار ان القرار المطلوب نقضه صادر عن محكمة استئناف الجزاء. ولجهة الشرط الخاص المنوه عنه اي الاختلاف بين قضاة الدرجتين حصرا في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث بالنسبة للقرار المطلوب نقضه وان كان هناك اختلاف بين قضاة الدرجتين كما هو مبين اعلاه الا ان هذا الاختلاف لا يدخل ضمن المواضيع المحددة حصرا في المادة 117 المذكورة كما ان هذا الاختلاف لا يتعلق بالصلاحية وفق المادة 125 من نفس القانون. وحيث بالنسبة لطريقة المراجعة المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة الثانية من قانون العفو رقم 84/91 فانها حالة خاصة نص عليها قانون خاص مما يستتبع وجوب ابقائها ضمن نطاق هذه الحالة الخاصة. وحيث يقتضي تأسيسا على كل ما تقدم رد طلب النقض شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي.