الأحكام

12/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
118/1999
التاريخ
12/05/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الشرط الشكلي الواجب توفره لقبول تمييز الحكم الجزائي في الجنحة شكلا

-

حيث قدم طلب النقض ضمن المهلة القانونية موقعا من محام مرفقة به الوكالة وصورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه فتكون الشروط العامة متوفرة. وحيث ان الفعل موضوع الدعوى هو من نوع الجنحة ولا بد لقبول طلب النقض في الشكل من توفر الشرط الخاص المتمثل في اختلاف المرجعين الابتدائي والاستئنافي وفق ما نصت عليه المادة 117 من قانون التنظيم القضائي. وحيث من الرجوع الى الحكم الاستئنافي المطعون فيه يتبين انه بعد ان قال في آخر حيثياته انه يقتضي تصديق الحكم المستأنف لجهة الادانة والعقوبة قضى بهذا التصديق للحكم الابتدائي بكافة مندرجاته ولا يكون الشرط الخاص بالتالي متوفرا مما يوجب رد طلب النقض لهذا السبب.