الأحكام

28/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
107/1999
التاريخ
28/04/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني الذي يوجب نقض الحكم في دعاوي الجنح

-

حيث قدم طلب النقض ضمن المهلة القانونية موقعا من محام مرفقة به الوكالة وصورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه فتكون الشروط العامة متوفرة. وحيث ان الفعل موضوع الدعوى هو من نوع الجنحة ويقتضي لقبول طلب النقض ان يتوفر الاختلاف بين المرجع الابتدائي والمرجع الاستئنافي وفق ما اوردته المادة 117 من قانون التنظيم القضائي. وحيث من الرجوع الى الحكم الاستئنافي المطعون فيه يتبين انه قضى بتصديق الحكم الابتدائي لجهة وصف الجرم والعقوبة والادانة ولكنه عدل فيه لجهة وقف التنفيذ وتعديل التعويضات الشخصية. وحيث ان الاختلاف بين المرجعين لجهة وقف تنفيذ الحكم ولجهة تعديل التعويضات الشخصية لا يشكل الاختلاف المنصوص عنه في المادة 117 المذكورة لانه لم يقع في وصف الفعل القانوني او سقوطه بمرور الزمن او بالعفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة ولا يكون هذا الشرط الخاص متوفرا ويكون طلب النقض مردودا لهذا السبب.