19/05/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 123/1999
- التاريخ
- 19/05/1999
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعادة المحاكمة ومفهوم السبب الجديد
-
في الشكل: حيث ان السبب الذي يتذرع به طالب الاعادة هو عبارة عن قرار صادر عن شقيقه حسن ومؤرخ في 1998/03/27 وحيث قدم طلب الاعادة في 1998/10/06 واحيل الى هذه المحكمة في 1998/10/08 فيكون مقدما ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 351 اصول جزائية. وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان المستند الذي يتذرع به طالب الاعادة يشكل السبب المنصوص عنه في المادة 349 محاكمات جزائية ونصها... اذا وقع فعل او ظهر بعد المحاكمة فعل جديد او اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه. وحيث ان طالب الاعادة ابرز اقرارا صادرا عن شقيقه حسن مسجلا لدى قنصل لبنان في ابيدجيان يصرح فيه بان شقيقه حسين - طالب الاعادة - لا علاقة له بالحادث الذي حصل مع المدعيين علي ورفيق سعد والذي ادت المحاكمة فيه الى صدور الحكم المطلوب الاعادة بشأنه وان اخاه لم يكن موجودا على الاطلاق. وحيث حتى يكون الفعل جديدا بمفهوم المادة 349 محاكمات جزائية لا يجب ان يكون قد عرض او طرح او بحث سابقا امام المحكمة التي اجرت المحاكمة. وحيث من الرجوع الى الحكم الابتدائي الذي قضى الحكم الاستئنافي بتصديقه يتبين ان الشقيقين حسين - طالب الاعادة - وحسن المقر لدى القنصل في ابيدجيان كانا مدعى عليهما امام القاضي المنفرد الذي اجرى المحاكمة وتوصل بعدها الى قناعة مفادها ان الشقيقين - طالب الاعادة والمقر ارتكبا الفعل المشكو منه في الدعوى التي كانت معروضة امامه ولم يدل حسن المذكور بهذه الاقوال امام القاضي المنفرد. وحيث كون المقر حسن ملاحقا مع طالب الاعادة في دعوى واحدة وحكم عليهما فيها بالعقوبة المذكورة في الحكم الابتدائي يحول دون تذرعه باقوال لم يدل بها اثناء محاكمته ولا تشكل اقواله فعلا جديدا بالمعنى الوارد في المادة 349 محاكمات جزائية. وحيث بعدم توفر الشرط المطلوب في المادة 349 المذاكرة المذكورة يكون طلب الاعادة مردودا.