30/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 153/1999
- التاريخ
- 30/11/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تقديم طلب نقض الحكم الوجاهي وشروط المعونة القضائية
-
حيث ان الحكم الجنائي المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 1999/03/11 وتقدم طلب النقض الحالي بشأنه ضد الحق العام بتاريخ 1999/04/10 اي خارج مهلة النقض المحددة بخمسة عشر للاحكام الوجاهية من تاريخ تفهيمها والمنصوص عليها في المادة 127 عن قانون التنظيم القضائي. وحيث ان طلب تعيين محام المقدم الى لجنة المعونة القضائية لا ينطبق عليه وصف طلب المعونة القضائية المنصوص عنه في المواد 425 - 441 من قانون اصول المحاكمات المدنيةلاختلاف طبيعة الاخير عن طلب انتداب محام واصول النظر فيه ومرجعيته محكمة عدلية. وحيث ان نصوص طلب المعونة القضائية تقتصر على حالة عدم تمكن احد الخصوم من دفع رسوم ونفقات المحاكمة (م 425 محاكمات مدنية) وهي نصوص استثنائية من الاصل الذي يوجب دفع الرسوم والنفقات فلا يجوز توسيع نطاقها لتشمل حالة الطلب من نقابة المحامين تعيين محام للطعن او للمدافعة كما لا يجوز القياس عليها لذات السبب حتى يتذرع الى وقف مهلة الطعن. وحيث انه لم يتبين من قانون تنظم المحاماة وجود نص يتضمن ايقاف مهلة الطعن في حال تقديم طلب انتداب محام للطعن. وحيث انه في حال انتفاء وجود النص على وقف المهلة لا يمكن قبول الطعن خارج المهلة كون الطعن مهل الطعن تتصل بالانتظام العام الاجرائي الذي لا يستقيم التنظيم القضائي بدونه. وحيث انه بالتالي طالما ورد طلب النقض خارج مهلته فيتوجب رده في الشكل.