02/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 139/1999
- التاريخ
- 02/11/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بضم الدفع بمرور الزمن الى الاساس
-
حيث ان القرار المطعون فيه لم يبت بصورة نهائية بالدفع بمرور الزمن على الدعوى العامة المدلى به من المستأنفين عبد اللطيف مواس واحمد عرداتي وقد انتهى الى التوسع بالتحقيق فيما خص هذا الدفع للوقوف على التاريخ الصحيح لوقوع جرم الاحتيال المدعى به وحيث ان القرار المذكور يكون بذلك قد ضم الدفع بمرور الزمن الى موضوع الدعوى دون ان يبت به بصورة نهائية. وحيث انه ولئن كانت المادة 74 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد اجازت للمدعى عليه استئناف قرار قاضي التحقيق المنتهي الى رد الدفع بعدم الصلاحية الا انها لم تلحظ امكانية استئنافه لقرار قاضي التحقيق القاضي باستئخار البت بهذا الدفع لضرورات التوسع بالتحقيق وبالتالي ضمه الى موضوع الدعوى. وحيث انه يقتضي تبعا لذلك توسل الحل المقرر لهذه المسألة عن طريق استقراء المبادىء القانونية التي ترعى القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق واصول مراجعة بشأنها. وحيث ان القرارات الصادرة عن قاضي للتحقيق والقابلة للاستئناف هي القرارات القضائية اي الفاصلة في مسألة قانونية او في منازعة معروضة عليه اما القرارات الهادفة الى التوسع بالتحقيق لجمع الادلة او للتحقيق من تاريخ وقوع الجرم او تلك التي يلتزمها حسن سير التحقيق فهي تؤلف قرارات تخفيفية غير قابلة للاستئناف تبعا لتصنيفها من قبل المدعى عليه. وحيث ان قرار قاضي التحقيق القاضي بالتوسع بالتحقيق لتحديد التاريخ لوقوع الجرم بهدف اعطاء الحل للدفع المدلى به والمتعلق بمرور الزمن على الدعوى العامة يؤلف قرارا تحقيقيا وليس قرار قضائيا وهو لا يصبح قضائي الا بصورة قرار نهائي عن قاضي التحقيق بقبول الدفع بمرور الزمن او برده وبالتالي فان مثل هذا القرار النهائي هو وحده قابل للاستئناف دون القرار التحقيقي القاضي بالتوسع بالتحقيق او بضم الدفع المدلى به بهذا الصدد للاساس. وحيث انه يبقى للمدعى عليه في الحالة التي يعمد فيها قاضي التحقيق الى ضم الدفع بمرور الزمن للاساس ان ينتظر صدور القرار النهائي في الدعوى فيستأنف منه الشق الذي تتطرق الى البت بمسألة مرور الزمن وان اغفل القرار الفصل النهائي بهذه المسألة بعد صدور قرار نهائي في الدعوى فله ان يدلي بها في معرض استئنافه لهذا القرار النهائي فتتولى آنذاك الهيئة الاتهامية وضع يدها عليها وترتيب النتائج القانونية على ذلك سواء لجهة قبول الدفع بمرور الزمن او رده. وحيث انه تطبيقا لهذه القواعد فان قرار قاضي التحقيق المطعون فيه في المراجعة الحاضرة والقاضي بالتوسع بالتحقيق لتحديد التاريخ الصحيح لوقوع الجرم بهدف البت لاحقا بالدفع بمرور الزمن لا يكون الاستئناف المقدم بصدده مسموعا في المرحلة الحاضرة للدعوى قبل صدور قرار نهائي عن قاضي التحقيق بالدفع بمرور الزمن الامر الذي يقتضي اثارته عفوا لتعلقه بالنظام العام الاجرائي. وحيث ان الاستئناف المقدم من المدعى عليهما المستأنفين بشأن ما انتهى اليه قرار قاضي التحقيق بالنسبة لمرور الزمن يكون والحالة ما ذكر غير مسموع في محلة الدعوى الحاضرة. وحيث انه من جهة اخرى ليس لهذه المحكمة بعد النقض ان تتطرق الى المسائل الاخرى المثارة في الاستئنافين المقدمين والخارجة عن مسألة مرور الزمن كون تلك المسائل لم تكن مشمولة بقرار النقض الصادر عنها.