الأحكام

23/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 250 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
250/1999
التاريخ
23/12/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التوافق في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية

-

وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة حيث ان قاضي التحقيق قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 1999/06/06 اعتبار فعل المدعى عليها هدى فارس الريس من نوع الجناية المنطبقة على المادة 549 من قانون العقوبات معطوفة على المادة الثالثة من قانون رقم 302 تاريخ 1994/03/31 معطوفتين علىالمادتين 219 و220 فقرة اولى من قانون العقوبات. وحيث ان الهيئة الاتهامية قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 1999/06/21 اتهام المدعى عليها هدى فارس الريس بالجناية المنصوص عنها في المادة 549 معطوفة على المادتين 219 و220 من قانون العقوبات وعلى المادة الثالثة من القانون رقم 302/94 وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة.