19/01/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 37 /1965
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 37/1965
- التاريخ
- 19/01/1965
- الرئيس
- جبران الحويك
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عناصر نزاعات العمل الجماعية والمرجع الصالح لفصلها.
-
حيث ان النقابة المدعية تطلب بدعواها افادة اعضائها من قانون العمل وقانون تعديل الحد الادنى للأجور الصادر بسنة 1961 بناء على علاقة استخدام تزعم وجودها بين هؤلاء الاعضاء والشركات المدعى عليها. وحيث يكون توفر في موضوع الدعوى الشركات المنصوص عليهما في المادة 29 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم الصادر بالمرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/1964 لاعتبار النزاع نزاع جماعيا. وحيث ان هذين الشرطين هما وجود نقابة تدعي تمثيل جماعة من الاجراء في مقام الادعاء وكون موضوع الدعوى يتناول مصلحة جماعية. وحيث لا يؤثر في توفر هذين الشرطين كون تسمية النقابة المدعية مطعونا فيها امام مجلس الشورى ولا كون صفة الاجراء للمنتسبين الى هذه النقابة منازعا فيها من قبل الجهة المدعى عليها ولا عدم وجود عقد جماعي بين الفريقين وذلك لان تسمية النقابة لا تؤثر في حق هذه النقابة بتمثيل المنتسبين اليها ولا في صفة هؤلاء المنتسبين ولا في ماهية علاقتهم بالشركات المدعى عليها مع العلم انه يعود الى المرجع الناظر في النزاع تحديد هذه الصفة واعلان ماهية هذه العلاقة ولان وجود مصلحة جماعية كاف لاعتبار النزاع جماعيا ولا يوجب القانون ان يكون موضوع النزاع - محددا بعقد عمل جماعي )تراجع الفقرة الثانية من البند الثاني من المادة 29 من القانون المشار اليه(. وحيث ان نزاعات العمل الجماعية تخضع للوساطة وفي حال فشل هذه الوساطة تخضع للتحكم وذلك بمقتضى المادتين 30 و47 من القانون المشار اليه. وحيث يكون النظر في الدعوى الحاضرة قد خرج عن صلاحية المجلس التحكيمي بمقتضى المادتين المشار اليهما.