04/02/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 142 /1966
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 142/1966
- التاريخ
- 04/02/1966
- الرئيس
- نديم عبود
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في الاضرار المادية المتمثلة باصلاح سيارة موظف نتيجة لحادث صدم حصل له بمناسبة قيامه بوظيفته.
-
حيث ان دعوى المدعي ترمي الى الزام الشركة المدعى عليها ان تدفع لهذا الاخير مبلغ الفين وثلاثماية واحدى وستين ل.ل. وخمسة وعشرين غرشا هي قيمة الفاتورة ذات الرقم 3922 الصادرة عن كاراج حنا سلامه وحيث ان القيمة المطالب بها انما هي الاكلاف والمصاريف التي دفعها المدعي في سبيل اصلاح سيارته نتيجة لحادث الصدم الذي حصل له بمناسبة قيامه بوظيفته. وحيث ان ما يجب معرفته هو ما اذا كان هذا المجلس في معرض رؤيته الدعاوى المفروضة عليه بحسب اختصاصه يكون صالحا للنظر بمثل هذه الدعوى على اعتبار انها داخلة ضمن اختصاصه. وحيث ان المادة 79 من قانون العمل حددت انواع الخلافات التي يراها المجلس التحكيمي ومنها الخلافات الناشئة عن طوارىء العمل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4/5/943 اي المرسوم الذي يسند اليه المدعي دعواه. وحيث من الرجوع الى مدلول المادة الاولى من المرسوم المذكور معطوفة على المادة 4/5 والمادة 6/7 منه' يتبين ان الطوارىء المعينة ههنا انما هي الطوارىء الجسدية التي تصيب العملة او المستخدمين في شخصهم بالذات اثناء قيامهم بالعمل او بمناسبة القيام به وذلك انطلاقا من فكرة المخاطر المهنية التي ازدادت على التوالي بسبب ازدياد نوعية المشاريع فعرضت شخص العامل او المستخدم للخطر. وحيث ان ما يؤيد هذا المفهوم كون المشترع لم يلحظ في المرسوم الاشتراعي رقم 25 اي نص يستدل منه عكس ما تقدم بدليل تناوله في كافة مواده الحالات التي قد يتعرض اليها العامل عن عجز كلي مستديم الى عجز جزئي مستديم الى عجز موقت الى الوفاة... الخ. وبدليل وضعه في اخر المرسوم ملحقا عينت فيه معدلات بعض انواع العطل التي تعتبر مؤدية الى عجز عن العمل. وحيث طالما ان صلاحية هذا المجلس انما هي صلاحية استثنائية فلا مجال للتوسع في تفسيرها او في تطبيق مدى اختصاصها وعلى هذا استقرار الراي وحيث ان دعوى المدعي الرامية اذن الى الزام الجهة المدعى عليها ان تدفع له التكاليف الناجمة عن الاضرار المادية التي لحقت بسيارته تكون والحالة هذه خارجة عن اختصاص هذا المجلس .