الأحكام

08/02/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 152 /1966

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
152/1966
التاريخ
08/02/1966
الرئيس
جبران الحويك
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المهلة التي يجب ان يصدر خلالها قرار المحكمين عند عدم تحديد ما في عقد الحكم.

-

حيث ان المدعي يدلي باستعادة المجلس لصلاحيته للنظر في الدعوى بحجة ان التحكيم لم يؤد الى نتيجة. وحيث من مراجعة عقد التحكيم المثبت في قرار المجلس الصادر بتاريخ 14/7/954 يتبين انه لم يحدد مهلة للحكمين. وحيث في هذه الحالة تكون المهلة محددة بشهر واحد من تاريخ قبول الحكمين بوظيفتهما وبخمسة عشر يوما من جراء التحقيق في حال تقريره من قبلهما )المادة 842ق. م م( وحيث من مراجعة الكتب المتبادلة بين المدعي والحكمين والمبرر في الاوراق' يتبين ان الحكمين قاما بتحقيق بشأن صفقة يدعي المدعي اتمامها بين المدعى عليها والجيش السوري وان المدعي استمهل لاثباتها وان مهمة الحكمين توقفت بانتظار تقديمه هذا الاثبات الذي لم يقدمه بعد. وحيث لا يكون التحقيق الذي باشره الحكمان قد انتهى وبالتالي لا تكون انقضت المهلة القانونية المحددة للحكمين.

- اثر اعتزال احد الحكمين على استعادة مجلس العمل التحكيمي صلاحيته عند وجود عقد تحكيم.

-

وحيث من جهة ثانية يتبين من كتاب الحكم السيد جميل كفوري الموجه الى المدعي بتاريخ 9/11/59 والمبرزة صورته من قبل المدعي ربطا باستحضار دعواه المقامة على الحكمين ان هذا الحكم طلب اعفاءه من اتمام المهمة. وحيث ان هذا الحكم هو للمدعي كما يتبين من قرار المجلس تاريخ 14/7/54 المشار اليه. وحيث ان انذار هذا الحكم لا يمكن اعتباره بمثابة رفض من الحكمين للتحكيم المعروض عليهما بل يكون من نتيجته نشؤ حق لاستبداله من قبل الفريق الذي عينه والذي هو المدعي )المادة 846 ق. م م( وحيث بالنتيجة لا يكون هنالك انقضاء لمدة التحكيم ولا رفض التحكيم من قبل الحكمين ولا عجز من قبلهما عن رفض الخلاف فلا يكون المجلس التحكيمي استعاد صلاحيته لنظر في الدعوى مما يوجب ردها ايضا لعدم الصلاحية.