الأحكام

28/05/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 654 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
654/1968
التاريخ
28/05/1968
الرئيس
يوسف اليازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ان مهلة الانذار موضوعة لمصلحة الفريق الذي ارسل اليه الانذار.

-

حيث ان القانون اجاز للاجير ان يترك العمل في اي وقت شاء شرط ان ينذر بذلك رب عمل قبل المهلة المعينة وحيث يتبين من الملف ان الاجير انذر رب العمل برغبته في ترك العمل واستقالته بتاريخ 25/6/1965 وبما ان فسخ عقود العمل يمكن عملا باحكام القانون ان ينتج عن مشيئة احد الفريقين منفردا وحيث يقتضي اعتبار العقد مفسوخا مع جميع ما يستتبع ذلك من نتائج من تاريخ تعبير احد الفريقين عن ارادته بفسخ العقد ولا يمكن اعتبار مهلة شهر اللاحقة للانذار بفسخ العقد الا مهلة اعطاء للفريق الاخر كي يتمكن من تدبر امره فيؤمن رب العمل استمرار العمل ليتمكن من التعاقد مع الاجير ويؤمن الاجير في الحالة الثانية لنفسه عملا جديدا. وحيث ان هذه المهلة انما وضعها القانون لمصلحة الفريق الذي ارسل اليه الانذار ويجوز بالتالي لهذا الاخير ان يتنازل عنها او عن قسم منها.