الأحكام

20/12/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1041 /1966

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1041/1966
التاريخ
20/12/1966
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثر قرار مجلس العمل التحكيمي لجهة اعلاه الحق او انشائه على تحديد تاريخ وجوب توفر شروط تعويض نهاية الخدمة.

-

وحيث ان المادة 55 من قانون العمل تشترط لاستحقاق تعويض نهاية الخدمة بذمة رب العمل ان يكون الاجير قد عمل لدى مخدومه مدة 25 سنة كاملة وحيث انه يقتضي اجراء حساب مدة ال 25 سنة المذكورة بتاريخ اقامة الدعوى وليس بتاريخ صدور الحكم وذلك على اعتبار ان الحكم في الاصل اثر معلن للحق effet declaratif وليس منشئا له اذ نصت المادة 458 محاكمات مدنية بان مفاعيل الاحكام ترجع الى تاريخ الدعوى او الاستحضار ويجب بالتالي على المحكمة عند صدور حكمها ان تقدر وضع الخصوم وقت رفع الدعوى ولا وقت صدور الحكم فاذا تأخرت المحكمة في اصدار الحكم دون ان يكون للمدعي شأن في ذلك وجب ان يتناول الحكم ذلك الوضع بتاريخ الطلب . وحيث يتوجب بالتالي على المدعي ان يثبت انه دخل في خدمة المدعى عليه قبل تاريخ 21/8/1939 وحيث ان التحقيق المجرى لم يثبت هذه الواقعة بصورة اكيدة وجازمة وانه اذا كان يستدل من اقوال شاهدي الادعاء المستمعين امام المحقق بأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه منذ عام 42 فلا شيء في ملف الدعوى من شأنه ان يثبت بصورة اكيدة وجازمة ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه قبل تاريخ 21/8/39 وحيث يقتضي بالاستناد الى ما تقدم رد الدعوى بالحالة الحاضرة لجهة المطالبة بفسخ العقد عملا باحكام المادة 55 عمل ولجهة الزام المدعى عليه بتعويضات نهاية الخدمة.