13/12/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1018 /1966
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1018/1966
- التاريخ
- 13/12/1966
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لعمل العمال في الجنينات المغروسة بالزهور بقصد التجارة واثرها على تطبيق قانون العمل عليهم.
-
حيث ان المادة 7 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 قد استثنت من احكام هذا القانون النقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة او الصناعة وحيث ان اجتهاد المحاكم قد استمر على تطبيق هذه القاعدة على العمال الزراعيين امثال المدعي الذين يعملون في الجنينات ويغرسون فيها الزهور ويعتنوا بها معتبرا ان عمل مثل هؤلاء الاجراء هو من نوع الاعمال الزراعية التي استثناها قانون العمل )مجلس العمل التحكيمي في بيروت قرار رقم 113 تاريخ 7/5/952 مجموعة حاتم جزء 13 ص 51( وحيث ان قول المدعي من ان المدعى عليه يبيع منتوجات جنينته في محله الكائن في بيروت - على فرض ثبوت صحته - ليس من شأنه ان يبدل في طبيعة مؤسسة المدعى عليه ونوعها الزراعي كما استمر على ذلك العمل والاجتهاد. "En principe, les ventes effectuees par des agriculteurs ne sont pas des actes de commerce ( Lyon - caen et Renauet T 1 No 124
- مدى اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعاوى العمال الزراعيين وعلاقتها بالانتظام العام.
-
حيث ان المادة 7 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 قد استثنت من احكام هذا القانون النقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة او الصناعة وحيث ان اجتهاد المحاكم قد استمر على تطبيق هذه القاعدة على العمال الزراعيين امثال المدعي الذين يعملون في الجنينات ويغرسون فيها الزهور ويعتنوا بها معتبرا بان عمل مثل هؤلاء الاجراء هو من نوع الاعمال الزراعية التي استثناها قانون العمل )مجلس العمل التحكيمي في بيروت قرار رقم 113 تاريخ 7/5/952 مجموعة حاتم جزء 13 ص 51( وحيث ان قول المدعي من ان المدعى عليه يبيع منتوجات جنينته في محله الكائن في بيروت - على فرض ثبوت صحته - ليس من شأنه ان يبدل في طبيعة مؤسسة المدعى عليه ونوعها الزراعي كما استمر على ذلك العمل والاجتهاد. "En principe, les ventes effectuees par des agriculteurs ne sont pas des actes de commerce (Lyon - caen et Renauet, T. 1 No 124 وحيث ان عدم اختصاص المجلس للنظر في الدعوى الحاضرة هو مطلق ويتعلق بالانتظام العام ويكن بالتالي لهذا المجلس اثارة هذه النقطة عفوا في كل طور من اطوار المحاكمة وحتى لو لم يدل بها الفرقاء في الدعوى: "Au contraire, la competence d'attribution est d'ordre public... وحيث يقتضي والحالة ما تقدم اعلان عدم صلاحية المجلس المطلقة للنظر في النزاع وحيث لم يعد من مجال والحالة هذه للبحث باقي نقاط الدعوى.