الأحكام

01/03/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 279 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
279/1968
التاريخ
01/03/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالدعاوى الموجهة ضد شخص ثالث ساهم في توقيع عقد الاستخدام.

-

حيث ان المدعية تطالب المدعي عليه السيد بولس فرح بما مجموعه عشرة الاف ليرة لبنانية بدل عطلها وضررها باعتبار ان المدعى عليه غرر بها ووعدها بشروط خلابة للعمل حسب زعمها لدى شركة نفط الكويت وبعد ان اجرى العقد معها لمصلحة الشركة المذكورة حملها على ترك عملها السابق في شركة اير ليبان وترك منزلها في بيروت والسفر الى الكويت فاتضح لها بعد ذلك ان الامر لم يكن سوى خدعة وان شروط عقدها كانت وهمية خاصة لجهة طبيعة العمل التي اقنعها المدعي عليه انها تتعاقد من اجلها. وحيث ان المدعي عليه اكد في كافة لوائحه ان لا علاقة له في النزاع اذ ان لا صفة له بتمثيل شركة نفط الكويت . وحيث ان المدعية تجارى المدعي عليه بزعمه هذا او تؤكد انها اقامت دعواها بوجهه بصفته الشخصية وللضر اللاحق بها من جراء الوعود التي اغراها بها للعمل في الشركة المذكورة تلك الشروط التي ظهرت فيما بعد بانها وهمية باعتبار ان الوظيفة التي وعدت بها تختلف تماما عن الوظيفة التي جرى العقد على اساسها. وحيث ان النقطة الواجب بحثها هي معرفة ما اذا كن هذا المجلس هو المرجع الصالح والمختص للنظر بالدعوى. وحيث ان المادة /79/ عمل حددت بطريق الحصر الامور الداخلة في اختصاص مجلس العمل التحكيمي. وحيث ان قانون العمل هو قانون خاص ولا يجوز التوسع في تفسير احكامه. وحيث ان الفقرة الثالثة في المادة /79/ عمل نصت على طريق الحصر القضايا الداخلة في اختصاص مجالس العمل التحكيمة واعطت لمجالس العمل صلاحية النظر في كافة الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام قانون العمل. وحيث ان النزاع الحالي لا يدور بين اجير ورب عمل بل بين اجير وشخص ثالث غرر به حسب زعمه للعمل بخدمة رب عمل وبشروط تبين فيما بعد انها وهمية وغير صحيحة وحيث ان الاضرار التي يمكن لهذا الاجير ان يطالب بها الشخص الثالث اي المدعي في النزاع الحالي لا ترتكز الى قانون العمل ولو كان يمكن الاستئناس باحكام هذا القانون لتقدير الاضرار المطالب بها بل الى المبادىء القانونية العامة وحيث ان اختصاص مجالس العمل التحكيمية وسندا للمادة /79/ عمل تنحصر في تطبيق احكام قانون العمل اللبناني في الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء والناتجة عن تطبيق قانون العمل بينهما ولا يحق لمجالس العمل بالتالي النظر في الخلافات والنزاعات الخارجة عن نطاق هذا النص وحيث ان الدعوى الحاضرة تكون على ضوء مجمل ما تقدم خارجة عن اختصاص هذا المجلس .