الأحكام

15/03/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 346 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
346/1968
التاريخ
15/03/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالنزاعات الناشئة عن تطبيق العقود المبرمة بين اصحاب السفن التجارية وربانها مع ملاحيها.

-

حيث ان المدعي عليها اوردت في لائحتها الجوابية بوجوب رد الدعوى لعدم صلاحية المجلس للنظر فيها: باعتبار ان تنظيم العمل البحري نص عليه الباب الخاص من قانون التجارة البحري الصادر في 18 شباط سنة 1947 وهو قانون خاص يخرج تماما عن نطاق قانون العمل اللبناني الذي هو من اختصاص هذا المجلس وحيث ان المتفق عليه بين الفريقين في النزاع الحالي ان المدعي كان يعمل بصفة بحار ميكانيكي للبرادات على سفن المدعي عليها. وحيث ان المادة /79/ من قانون العمل اللبناني المتعلقة باختصاص مجالس العمل التحكيمي قد اعتبرت على وجه الحصر مجالس العمل صالحة للنظر في الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل وفرض الغرامات وبصورة عامة جميع الخلافات بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام هذا القانون. وحيث ان قانون التجارة البحرية لم ينص لجهته عن المرجع الصالح للنظر بالخلافات الناشئة بين ربان السفينة ومجهزيها وملاحيها خلافا لما هي الحال في التشريع العمالي البحري الفرنسي (قانون 13 كانون الاول سنة 1962 وقانون 17 كانون الاول سنة 1962 علما بان الاجتهاد الفرنسي ونيتجة للعرف والعادة السائدة في فرنسا لاسباب قديمة وتاريخية يعتبر العقود المبرمة بين اصحاب السفن التجارية وملاحيها عقودا تجارية وحيث انه وتجاه هذه الحالة امسى من الواجب الرجوع الى الاحكام العامة لقانون العمل اللبناني وقانون التجارة البحرية اللبنانية توصلا لمعرفةما اذا كان هذا المجلس هو المرجع الصالح للنظر في النزاع. وحيث ان قانون التجارة البحرية اللبناني قد اخضع عقد استخدام الملاح ويشكل عام تنظيم العمل البحري الى اصول خاصة وواقعية لم يتطرق عليها قانون العمل اطلاقا لما لهذه العقود من خصائص وميزات وظروف معينة غير واردة وغير متوفرة في عقود اجارة الخدمة فالمادة 153 تجارة بحرية نصت عن حالات معينة لانقضاء عقد الاستخدام تختلف تماما عن الحالات النصوص عنها في المادتين 74 و75 من قانون العمل والمادة 156 تجارة بحرية اوجبت على ربان السفينة اذا قرر طرد الملاح بسبب مشروع تدوين هذا القرار مع اسبابه المعلل في دفتر البحارة تحت طائلة اعتبار هذا الصرف غير مشروع وهذا الشرط الشكلي في مشروعية فسخ العقد يختلف اختلافا كليا عن الشروط الشكلية المترتبة على رب العمل في الحالات المشابهة المنصوص عنها في المادة 74 عمل فقرتها 3 و4 والمادة 157 تجارة بحرية المتعلقة بحساب تحديد تعويض الملاح المسرح من عمله بدون سبب مشروع تختلف من احكامها وحالاتها عن مرادفتها في التشريع العمالي اللبناني والمنصوص عنها في الفصل الخامس من قانون العمل اللبناني واخيرا فالمادة 139 تجارة بحرية نصت بوجوب رفع المناعات بين ربان السفينة والمجهز ولماحيها بقصد محاولة نسبتها الى السلطة البحرية المكلف بنظام الملاحقة في مربط السفينة او في ميناء التفريغ ولا تقل اي دعوى امام القضاء ما لم يتم معاملة التسوية هذه والمادة المشار اليها شبيه لها اطلاقا في قانون العمل اللبناني وحيث يستدل من كافة هذه الاحكام مجتمعة وسواها المنصوص عنها في قانون التجارة البحرية ان احكام هذا القانون العائدة لعلاقة السفينة او ربانها مع ملاحيها تختلف اختلافا كليا عن احكام علاقات رب العمل مع اجرائه المنصوص عنها في التشريع التحكيمي اللبناني. وحيث انه لا يمكن لمجلس العمل التحكيمية النظر في الخلاف الناشيء بين اصحاب السفينة او ربانها وملاحيها دون احكام قانون التجارة البحرية. وحيث ان هذا الامر هو محظر على مجالس العمل التي لا يحق لها ان تطبق سوى احكام قانون العمل اللبنانية بالنسبة للخلافات الناشئة بين الاجراء وارباب عملهم (.... بصورة عامة جميع الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام هذا القانون المادة 79 عمل فقرتها الثالثة) وحيث يقتضي بالنتيجة اعتبار هذا المجلس غير صالح للنظر بالنزاع.