30/05/1963
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 68/1963
- التاريخ
- 30/05/1963
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- الصغير، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية الحكم الصادر في دعاوى الاستملاك للتمييز
-
وبما ان المادة 21 من قانون الاستملاك ) المرسوم
الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 ( نصت بصورة مطلقة بأن
دعاوى الاستملاك لا تقبل التمييز
وبما ان قوة القضية المحكمة عالقة بكل حكم يصبح مبرما حتى ولو كانت
المحكمة غير صالحة صلاحية مطلقة تتعلق بالانتظام العام او انها خرقت
الاصول الشكلية او القانون
بما انه اذ انقضت مدة المراجعة او اذ سد القانون درجة المراجعة الاخيرة
فأن القرار الصادر عن محكمة غير صالحة من حيث المادة والقرار المخالف
للاصول والقانون مبرمان فقوة القضية المحكمة تحول دون امكان الطعن بهذين
القرارين بوسيلة اخرى او بدعوى بطلان
وبما انه على فرض ان لجنة الاستملاك تجاوزت صلاحيتها او ان محكمة
الاستئناف التي هي مرجع لقرارات لجنة الاستملاك تجاوزت المهمة
الموكولة الى هذه اللجنة فأن قرار اللجنة الذي كان موضوع مراجعة محكمة
الاستئناف المطعون فيهما اصبحا مبرمين وغير قابلين بمقتضى المادة 21 من
قانون الاستملاك كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز
وبما ان القرار المطعون فيه لا يقبل والحالة هذه التمييز حتى ولو تجاوزت
محكمة الاستئناف اختصاصها في بعض النقاط اذ ان الوسيلة الوحيدة للطعن
في الاحكام هي بسلوك طرق المراجعة فاذا كان القانون قد سد على
المتعاقدين طريق المراجعة التمييزية بنص خاص كما هو الحال في القضية
فأن القرار الاستئنافي يعتبر مبرما في كافة نقاطه حتى التي تجاوز فيها
القانون عملا بالمبدأ القائل بأن المحكمة تخلق في هذه الحالة صلاحيتها
الذاتية