23/06/1967
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1967
- التاريخ
- 23/06/1967
- الرئيس
- مسعود حنين
- الأعضاء
- نجيم، برجاوي، ابو حيدر، محمصاني، طليع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط قبول استدعاء النقض
-
وبما ان المادة 85 من قانون التنظيم القضائي نصت على
ان القضايا المنصوص عنها في البندين 1 و 2 من المادة 41 منه تتبع
الاصول المتعلقة بطلبات النقض ومن هذه الاصول وجوب ايداع ايصال
بالتأمين مع طلب النقض كما جاء في المادة 72 من هذا القانون والا
اعتبر استدعاء النقض غير مقبول كما نصت على ذلك المادة 74 من قانون
التنظيم القضائي
- في السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج المعقود بين ارثوذكسيين امام الكنيسة الانجيلية
-
بما ان
المعترضة والمعترض عليه عقد زواجهما لدى الكنيسة الانجيلية في الكويت
رغم انهما ارثوذكسيان
وبما ان مثل هذا الزواج لا يعد باطلا الا ان رجل الدين الذي يعقده يتعرض
في لبنان لعقوبة الغرامة وفقا لنص المادة 17 من قانون 1951/04/02 لانه
من المباديء العامة في لبنان ان لكل طائفة معترف بها محاكم تنظر في
الدعاوى العالقة بين افراد الطائفة
وبما ان المادة14 من قانون 1951/04/02 نصت على ان السلطة المذهبية
الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة التي يكون عقد
لديها الزواج وفقا للاصول
وبما ان هذا النص الذي تستند اليه المعترضة للقول بان المحكمة
الانجيلية وهي محكمة السلطة الروحية المعقود امامها الزواج لا يطبق الا
اذا عقد الزواج وفاقا للاصول
وبما ان زواج ارثوذكسيين امام سلطة روحية غير ارثوذكسية كالسلطة
الانجيلية لا يعتبر زواجا عقد حسب الاصول بدليل ان رجل الدين الذي يقوم
بمراسمه يتعرض لعقوبة الجزاء النقدي وفقا لمنطوق المادة 17 من قانون
1951/04/02
وبما انه لم يعد من مجال لتطبيق المادة 14 من القانون المذكور بل تطبق
احكام القرار 60 المعدل بالقرار 146
وبما ان المادة 10 من القرار 60 تاريخ 1936/03/13 المعدلة بالمادة 1 من
القرار 146 تاريخ 1938/11/18 اخضعت السوريين واللبنانيين المنتمين الى
الطوائف المعترف بها ذات الاحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في
الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية
وبما ان دعوى الزواج والحضانة والنفقة العالقة بين المعترضة والمعترض
عليه وهما ارثوذكسيان عند زواجهما وظلا ارثوذكسيين عند نشوب الخلاف
تقود الى محاكم السلطة الروحية الارثوذكسية وان عقد زواجهما امام السلطة
الانجيلية لان عقد الزواج امام هذه السلطة وهما ارثوذكسيان كان مخالفا
للاصول لحصوله امام رجل دين من غير طائفة الزوجين كما اشارت الى ذلك
المادة 17 من قانون 1951/04/02
وبما ان الاعتراض يستوجب الرد