28/11/1967
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1967
- التاريخ
- 28/11/1967
- الرئيس
- البير فرحات
- الأعضاء
- برجاوي، محمصاني، طليع، بيضا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مهلة نقض القرارات النهائية القاضية بالهجر وبتحديد النفقة
-
بما ان طلب تعيين
المرجع قدم في 1967/04/04 مع نسخة عن الحكم المطعون به وايصال بالرسوم
المتوجبة
وبما ان الحكم ابلغ الى وكيل المستدعي في 1965/09/20 اي قبل ما يقارب
السنة ونصف من تقديم الطلب
وبما ان المميز عليها طلبت رد الاعتراض لتقديمه بعد فوات المدة
وبما ان المادة 83 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 1961/10/16 نصت
على انه تطبق اصول المحاكمة امام محكمة التمييز على طلبات النقض التي
تنظر بها الهيئة العامة ثم عطفت المادة 85 قائلة على انه تتبع في
القضايا المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 41 الاصول المتعلقة
بطلبات النقض
وبما ان الاعتراض على صلاحية المحاكم المذهبية او الشرعية هو من جملة
القضايا المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 41 المشار اليها
فتطبق عليه اذن مهلة طلب النقض وهي ثلاثون يوما عملا بالمادة 65 من
القانون المذكور اعتبارا من تاريخ التبليغ
وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار نهائي قضى بالهجر وبتحديد النفقة
فيمكن الطعن به امام الهيئة العامة ضمن المهلة المذكورة
وبما ان القرار موضوع هذه الدعوى ابلغ الى وكيل المستدعي والطلب قدم
بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما
وبما ان الوكيل استعمل وكالته في الدعوى الاساسية فلا يسعه التهرب من
التبلغ هذا فضلا عن انه قبل ان يتبلغ الحكم عن موكله وقد جرى تنفيذ هذا
الحكم قبل الموكل دون تحفظ ولم يعترض على تبليغ وكيله فيكون هذا
التبليغ نافذا بحقه ومهلة الثلاثين يوما تسري من يوم حصوله اي من
1965/09/20
وبما ان الاعتراض يكون مردودا لوروده بعد فوات المدة