الأحكام

25/08/1954

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
92/1954
التاريخ
25/08/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم جواز الطعن في القرارات التمهيدية والقرارات الصادرة بفصل نقاط فرعية الا مع الحكم النهائي الفاصل لاساس الدعوى

-

بما ان المادة 305 من قانون 10 ايار سنة 1950

تنص انه لا يسوغ الطعن في القرارات التمهيدية والقرارات الصادرة بفصل

نقاط فرعية الا مع الحكم النهائي الفاصل لاساس الدعوى

وبما ان هذا النص يحول دون تمييز القرارات الصادرة بفصل نقاط فرعية

على حدة وقبل صدور الحكم النهائي في الاساس حتى ولو كانت هذه القرارات

بتت بهذه النقاط بصورة نهائية

وبما ان الغاية من هذا النص تتعلق بالنظام العام وهي الحؤول دون تعداد

التمييز في الدعوى الواحدة وتأخير البت بالقضايا

وبما ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على هذا الراي

وبما ان القرار المطعون فيه اقتصر على البت بنقطة فرعية تتعلق بايقاف

التنفيذ المعجل المحكوم به ولم يبت في اساس النزاع فهو غير قابل

للتمييز بمقتضى احكام المادة 30 المشار اليها انفا