11/06/1959
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 57/1959
- التاريخ
- 11/06/1959
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تقديم الاعتراض على قرارات لجنة التخمين في ظل تعاقب قانوني الاستملاك
-
بما ان لجنة تخمين التحسين المشكلة وفقا لاحكام
قانون الاستملاك السابق المرسوم رقم 45 / ل الصادر في 13 تشرين الاول
سنة 1932 اصدرت بتاريخ 28 حزيران سنة 1954 قرارا بعدم توجب اية شرفية
على العقار رقم 1122 ميناء الحصن وقد ابلغ هذا القرار الى شركة شل في 15
تشرين الثاني سنة 1954 وفي ظل قانون الاستملاك السابق المنوه به انفا
وبما ان المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 كانت تنص على جواز
الطعن في قرارات لجنة التخمين اما بطريقة الاعتراض )امام اللجنة
ذاتها( او بطريق المراجعة من اجل تجاوز حدود السلطة امام المحكمة
الادارية
وبما انه بتاريخ 1954/12/15 عندما قدمت شركة شل اعتراضها على قرار لجنة
التخمين كان قد صدر المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة
1954 اي قانون الاستملاك الجديد الذي الغى في مادته الثانية المرسوم
الاشتراعي رقم 45 وحل محله لجهة النصوص المخالفة او التي لا تتفق مع
مضمونه
وبما انه بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 )اي قانون الاستملاك
الجديد( الغيت المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 التي كانت تجيز
تقديم الاعتراض امام ذات اللجنة وحلت محلها المادة 20 من المرسوم
الاشتراعي رقم 4 التي اوجبت تقديم حق الاعتراض على قرار اللجنة امام
محكمة الاستئناف
وبما ان لجنة التحسين السابقة التي اصدرت القرار المعترض عليه قد
الغيت وزالت تماما فلم يعد بوسع الشركة لا قانونا ولا عمليا ان تقدم
الاعتراض امام لجنة زالت ولم يبق بوسع المعترضة التي كانت لم تزل ضمن
المهلة القانونية الا ان تقدم الاعتراض رقم 4 التي احلت الاعتراض
امام محكمة الاستئناف محل الاعتراض امام اللجنة
وبما ان محكمة الاستئناف بوضعها اليد على هذه القضية وبالنظر فيها لم
تخالف احكام القانون ولم تجاوز مدى صلاحيتها
- قابلية قرارات محكمة الاستئناف الناظرة بالاعتراض على قرارات لجنة التخمين للتمييز
-
وبما ان القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف
في هذه الحالة لا تقبل التمييز بمقتضى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي
رقم 4
وبما ان التمييز ضد القرارين الاستئنافيين غير مقبول شكلا ويستلزم الرد
بمقتضى المادة 21 المذكورة
وبما ان الفقرة الخامسة من المادة 78 وان تكن نصت ان القضايا المعروضة
على محكمة التمييز او مجلس الشورى او المحكوم بها لا تزال خاضعة للطعن
بها امام هذين المرجعين وفاقا للتشريع السابق الا ان الفقرة الخامسة هذه
حصرت الامر بالقضايا المعروضة على محكمة التمييز او مجلس الشورى
وبالقضايا المحكوم بها والتي لا تزال خاضعة للطعن امام هذين المرجعين
فقط اما القضايا الاخرى المحكوم بها من اللجنة والتي كان يمكن الطعن
فيها بطريق الاعتراض المفتوح للمتقاضين فان الفقرة الخامسة لم تتعرض
لها البتة ولا يمكن تطبيق هذه الفقرة على الاعتراض الذي كان يقدم امام
اللجنة ذاتها والذي احيل امر النظر فيه الى محكمة الاستئناف بمقتضى
المادة 20 من المرسوم الاشراعي رقم 4
وبما ان التمييز هو بالنتيجة مردود شكلا