21/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/1957
- التاريخ
- 21/03/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- حنين، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية تصحيح قيمة الدعوى في اللوائح الواردة بعد الاستحضار
-
وبما ان المميزين بعد ادعائهما في الاستحضار البدائي
بابتياع حصة المميز عليها بثمن قدره اربعة الاف ليرة وادراج ثمن عقد
البيع الذي يعين الثمن بهذا المبلغ في الاستحضار المذكور عادا بلائحتهما
البدائية المؤرخة في 3 تشرين الثاني سنة 953 وعينا ذلك الثمن بمبلغ الفي
ليرة وطلبا بها اضافيا واستطردا الزام المميز عليها ان تعيد اليهما هذا
المبلغ الاخير الذي قبضته كما انهما ادليا صراحة باستحضارهما الاستئنافي
بابتياع تلك الحصة بثمن قدره الفا ليرة وكررا طلبهما الاستطرادي
وبما انه يتحصل مما تقدم وبصرف النظر عن صحة العقد ان قيمة تلك الحصة
التي هي موضوع النزاع لم تكن تتجاوز عند تقديم الدعوى مبلغ الالفي ليرة
الذي صحح به المميزان دعواهما
- شروط تمييز الاحكام الصادرة في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة
-
وبما ان المميز عليها تدلي بعدم قابلية القرار
الاستئنافي للتمييز نظرا لقيمة الدعوى التي حددها المميزان بداية
واستئنافا بمبلغ الفي ليرة وبعدم ادلائهما باحد السببين الاول والخامس
المنصوص عليهما في المادة 27 من قانون التنظيم القضائي
وبما ان المميزين بعد ادعائهما في الاستحضار البدائي بابتياع حصة المميز
عليها بثمن قدره اربعة الاف ليرة وادراج ثمن عقد البيع الذي يعين الثمن
بهذا المبلغ في الاستحضار المذكور عادا بلائحتهما البدائية المؤرخة في 3
تشرين الثاني سنة 953 وعينا ذلك الثمن بمبلغ الفي ليرة وطلبا بها اضافيا
واستطرادا الزام المميز عليها ان تعيد اليهما هذا المبلغ الاخير الذي
قبضته كما انهما ادليا صراحة باستحضارهما الاستئنافي بابتياع تلك الحصة
بثمن قدره الفا ليرة وكررا طلبهما الاستطرادي
وبما انه يتحصل مما تقدم وبصرف النظر عن صحة العقد ان قيمة تلك الحصة
التي هي موضوع النزاع لم تكن تتجاوز عند تقديم الدعوى مبلغ الالفي ليرة
الذي صحح به المميزان دعواهما
وبما ان المميزين لا يدليان لا بعدم صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم
المطعون فيه ولا باغفال البت بمطالب بمعنى ما تهدف اليه الدعوى
بالنتيجة الذي هو المقصود في المادة 27 من قانون التنظيم القضائي ولا
باكثر مما طلب واما سبب النقض الثالث الذي يدليان به فانه يعيب على
المحكمة عدم اجابة طلب التوسع في التحقيق الذي هو وسيلة اثبات وليس
طلبا بالمعنى المذكور
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه ليس بالتالي قابلا للتمييز