الأحكام

21/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1957
التاريخ
21/03/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
حنين، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية تصحيح قيمة الدعوى في اللوائح الواردة بعد الاستحضار

-

وبما ان المميزين بعد ادعائهما في الاستحضار البدائي

بابتياع حصة المميز عليها بثمن قدره اربعة الاف ليرة وادراج ثمن عقد

البيع الذي يعين الثمن بهذا المبلغ في الاستحضار المذكور عادا بلائحتهما

البدائية المؤرخة في 3 تشرين الثاني سنة 953 وعينا ذلك الثمن بمبلغ الفي

ليرة وطلبا بها اضافيا واستطردا الزام المميز عليها ان تعيد اليهما هذا

المبلغ الاخير الذي قبضته كما انهما ادليا صراحة باستحضارهما الاستئنافي

بابتياع تلك الحصة بثمن قدره الفا ليرة وكررا طلبهما الاستطرادي

وبما انه يتحصل مما تقدم وبصرف النظر عن صحة العقد ان قيمة تلك الحصة

التي هي موضوع النزاع لم تكن تتجاوز عند تقديم الدعوى مبلغ الالفي ليرة

الذي صحح به المميزان دعواهما

- شروط تمييز الاحكام الصادرة في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة

-

وبما ان المميز عليها تدلي بعدم قابلية القرار

الاستئنافي للتمييز نظرا لقيمة الدعوى التي حددها المميزان بداية

واستئنافا بمبلغ الفي ليرة وبعدم ادلائهما باحد السببين الاول والخامس

المنصوص عليهما في المادة 27 من قانون التنظيم القضائي

وبما ان المميزين بعد ادعائهما في الاستحضار البدائي بابتياع حصة المميز

عليها بثمن قدره اربعة الاف ليرة وادراج ثمن عقد البيع الذي يعين الثمن

بهذا المبلغ في الاستحضار المذكور عادا بلائحتهما البدائية المؤرخة في 3

تشرين الثاني سنة 953 وعينا ذلك الثمن بمبلغ الفي ليرة وطلبا بها اضافيا

واستطرادا الزام المميز عليها ان تعيد اليهما هذا المبلغ الاخير الذي

قبضته كما انهما ادليا صراحة باستحضارهما الاستئنافي بابتياع تلك الحصة

بثمن قدره الفا ليرة وكررا طلبهما الاستطرادي

وبما انه يتحصل مما تقدم وبصرف النظر عن صحة العقد ان قيمة تلك الحصة

التي هي موضوع النزاع لم تكن تتجاوز عند تقديم الدعوى مبلغ الالفي ليرة

الذي صحح به المميزان دعواهما

وبما ان المميزين لا يدليان لا بعدم صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم

المطعون فيه ولا باغفال البت بمطالب بمعنى ما تهدف اليه الدعوى

بالنتيجة الذي هو المقصود في المادة 27 من قانون التنظيم القضائي ولا

باكثر مما طلب واما سبب النقض الثالث الذي يدليان به فانه يعيب على

المحكمة عدم اجابة طلب التوسع في التحقيق الذي هو وسيلة اثبات وليس

طلبا بالمعنى المذكور

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه ليس بالتالي قابلا للتمييز