15/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/1957
- التاريخ
- 15/03/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- فرحات، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط اللازمة لتمييز الاحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة
-
بما ان اصل الدين المحكوم به على المورث
هو ثلاثماية ليرة عثمانية ذهبا
وبما ان المورث توفي عن زوجته اسما بنت السيد علي مرتضى وعن ولديه
قاسم ومحمود وعن بناته نعيمة وخاتون وعطية كما يظهر من اعلام حصر الارث
الصادر في 9 آب 1923 عن محكمة قضاء بعلبك الشرعية
وبما ان حصة المميزة عطية هي ثلاثة قراريط من 24 قيراط يعادلها مبلغ 375
سبعة وثلاثين ليرة عثمانية ونصف الليرة ذهبا وهي بحسب سعر الكمبيو لا
تتجاوز مبلغ 1135 ليرة لبنانية
وبما ان المستدعية نفسها في لائحتها البدائيةمؤرخة في 3 شباط 953 قد حدد
قيمة مجموع العقار المبيع لقاء الدين بمبلغ اربعة عشر الف ليرة لبنانية
يصيب حقها منها مبلغ الف وسبعماية وخمسين ليرة لبنانية
وبما ان المادة 28 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار 950 لا
تجيز تمييز الاحكام الصادرة بمبالغ لا تزيد عن الفي ليرة لبنانية الا
للسببين الاول والخامس المنصوص عنها في المادة 27 وهما عدم الصلاحية
والحكم بمطالب لم يدع بها
وبما ان المميزة تدلي في السبب الاول من اسباب التمييز بان المحكمة
الاستئنافية ادلت عفوا بسقوط الحكم الغيابي بمرور الزمن متجاوزة بذلك
حقها نظرا لعدم تعلق هذا الدفع بالانتظام العام
وبما ان هذا السبب التمييزي غير وارد اذن ويبقى الحكم المطعون فيه
بالنظر لقيمة الحصة المنازع فيها غير قابل لللتمييز عملا بنص المادتين
27 و 28 من قانون التنظيم القضائي
- في امكانية المحكمة الادلاء عفوا بسقوط الحكم الغيابي لعدم تبليغه ضمن المهلة القانونية
-
وبما ان المميزة تدلي في السبب الاول من
اسباب التمييز بان المحكمة الاستئنافية ادلت عفوا بسقوط الحكم الغيابي
بمرور الزمن متجاوزة بذلك حقها نظرا لعدم تعلق هذا الدفع بالانتظام
العام
وبما ان المادة 502 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص =
"كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة
اشهر تبتديء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن
وبما انه يظهر من صراحة هذا النص ان سقوط الحكم بمرور الزمن يحصل عفوا
بمجرد انقضاء الاشهر الثلاثة دون حاجة لطلب من احد الفريقين ' وعلى ذلك
يحق للمحاكم ان تدلي به عفوا طالما انه لا يبقى من كيان للحكم بعد
انقضاء تلك المهلة
وفضلا عما تقدم بما ان المميزة نفسها باستحضار اعتراضها المؤرخ في 22
تموز سنة 952 قالت ان الحكم الغيابي المذكور اصبح باطل المفعول بعد ان
مر عليه اكثر من ثلاثة اشهر بدون تبليغ ولم يجدد طيلة اكثر من عشرين سنة
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة ما تقدم قد ادلت عفوا بسقوط
الحكم الغيابي بمرور الزمن بل اجابت رغبة المعترضة نفسها باعلان هذا
الامر وليس لهذه الاخيرة حق الشكوى من ذلك