الأحكام

15/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1957
التاريخ
15/03/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط اللازمة لتمييز الاحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة

-

بما ان اصل الدين المحكوم به على المورث

هو ثلاثماية ليرة عثمانية ذهبا

وبما ان المورث توفي عن زوجته اسما بنت السيد علي مرتضى وعن ولديه

قاسم ومحمود وعن بناته نعيمة وخاتون وعطية كما يظهر من اعلام حصر الارث

الصادر في 9 آب 1923 عن محكمة قضاء بعلبك الشرعية

وبما ان حصة المميزة عطية هي ثلاثة قراريط من 24 قيراط يعادلها مبلغ 375

سبعة وثلاثين ليرة عثمانية ونصف الليرة ذهبا وهي بحسب سعر الكمبيو لا

تتجاوز مبلغ 1135 ليرة لبنانية

وبما ان المستدعية نفسها في لائحتها البدائيةمؤرخة في 3 شباط 953 قد حدد

قيمة مجموع العقار المبيع لقاء الدين بمبلغ اربعة عشر الف ليرة لبنانية

يصيب حقها منها مبلغ الف وسبعماية وخمسين ليرة لبنانية

وبما ان المادة 28 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار 950 لا

تجيز تمييز الاحكام الصادرة بمبالغ لا تزيد عن الفي ليرة لبنانية الا

للسببين الاول والخامس المنصوص عنها في المادة 27 وهما عدم الصلاحية

والحكم بمطالب لم يدع بها

وبما ان المميزة تدلي في السبب الاول من اسباب التمييز بان المحكمة

الاستئنافية ادلت عفوا بسقوط الحكم الغيابي بمرور الزمن متجاوزة بذلك

حقها نظرا لعدم تعلق هذا الدفع بالانتظام العام

وبما ان هذا السبب التمييزي غير وارد اذن ويبقى الحكم المطعون فيه

بالنظر لقيمة الحصة المنازع فيها غير قابل لللتمييز عملا بنص المادتين

27 و 28 من قانون التنظيم القضائي

- في امكانية المحكمة الادلاء عفوا بسقوط الحكم الغيابي لعدم تبليغه ضمن المهلة القانونية

-

وبما ان المميزة تدلي في السبب الاول من

اسباب التمييز بان المحكمة الاستئنافية ادلت عفوا بسقوط الحكم الغيابي

بمرور الزمن متجاوزة بذلك حقها نظرا لعدم تعلق هذا الدفع بالانتظام

العام

وبما ان المادة 502 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص =

"كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة

اشهر تبتديء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن

وبما انه يظهر من صراحة هذا النص ان سقوط الحكم بمرور الزمن يحصل عفوا

بمجرد انقضاء الاشهر الثلاثة دون حاجة لطلب من احد الفريقين ' وعلى ذلك

يحق للمحاكم ان تدلي به عفوا طالما انه لا يبقى من كيان للحكم بعد

انقضاء تلك المهلة

وفضلا عما تقدم بما ان المميزة نفسها باستحضار اعتراضها المؤرخ في 22

تموز سنة 952 قالت ان الحكم الغيابي المذكور اصبح باطل المفعول بعد ان

مر عليه اكثر من ثلاثة اشهر بدون تبليغ ولم يجدد طيلة اكثر من عشرين سنة

وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة ما تقدم قد ادلت عفوا بسقوط

الحكم الغيابي بمرور الزمن بل اجابت رغبة المعترضة نفسها باعلان هذا

الامر وليس لهذه الاخيرة حق الشكوى من ذلك