04/07/1958
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/1958
- التاريخ
- 04/07/1958
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية تمييز الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للجنة الاستملاك عند تجاوزها حدود اختصاصها
-
بما ان
القرار المطعون فيه صدر في 5 شباط سنة 1957 عن محكمة الاستئناف المدنية
بوصفها مرجعا للجنة الاستملاك
وبما ان المميز ضدها السيدة س .أ طلبت رد التمييز شكلا لعلة ان قرارات
محكمة الاستئناف الناظرة في الاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك لا
تقبل التمييز عملا بالمادة 21 من قانون الاستملاك
وبما ان المميزة بلدية بيروت طلبت بالاستناد الى المادتين 17 من قانون
10 ايار سنة 1950 و 12 من قانون الاستملاك قبول التمييز شكلا لان محكمة
الاستئناف تجاوزت صلاحيتها و فصلت اعتراضا في نزاع يتعلق بتوجب
التعويض في حين ان صلاحيتها تنحصر في الاعتراض على قرارات لجان
الاستملاك المتعلقة بتحديد التعويض لا بتوجبه
وبما انه يفهم من المادة 20 من قانون الاستملاك بان القرارات المشار
اليها في المادة 21 منه هي القرارات التي تقدرها محكمة الاستئناف
بوصفها ناظرة بالاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك
وبما ان قوة القضية المحكمة هي عالقة بكل حكم يصبح مبرما حتى ولو كانت
المحكمة غير صالحة صلاحية مطلقة تتعلق بالانتظام العام او انها خرقت
الاصول الشكلية او القانون
وبما انه اذا مضت مدة المراجعة او اذا سد القانون درجة المراجعة
الاخيرة فان القرار الصادر عن محكمة غير صالحة من حيث المادة والقرار
المخالف للاصول وللقانون يصبح مبرما وقوة القضية المحكمة تحول دون
امكان الطعن به بوسيلة اخرى او بدعوى بطلان
وبما انه على افتراض ان لجنة الاستملاك تجاوزت صلاحيتها او ان محكمة
الاستئناف التي هي مرجع لقرارات لجنة الاستملاك قد تجاوزت المهمة
الموكلة الى هذه اللجنة فان قرارها اصبح مبرما و غير قابل للتمييز
بمقتضى المادة 21 من قانون الاستملاك
وبما ان القرار المطعون فيه لا يقبل و الحالة هذه التمييز حتى و لو
تجاوزت محكمة الاستئناف اختصاصها في بعض النقاط عملا بالمبدأ القائل
بان المحكمة تخلق في هذه الحالة صلاحيتها الذاتية
وبما ان التمييز يستلزم و الحالة هذه الرد شكلا