الأحكام

09/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1958
التاريخ
09/05/1958
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط القانونية اللازمة لقبول استدعاء النقض شكلا و مفعول خلوه من تاريخ التبليغ

-

بما ان المميز عليها طلبت رد التمييز

شكلا لعدم ذكر المميز في استحضاره تاريخ تبلغه الحكم الاستئنافي مخالفا

بذلك نص المادة 35 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما ان المادة 35 من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص بأنه يجب ان يشتمل

استدعاء النقض على اسم المتداعين و شهرتهما و اسم المحكمة التي اصدرت

الحكم و تاريخ الحكم مع تاريخ تبلغه و اسباب النقض

وبما ان المادة 45 من قانون المذكور تنص بأنه لا يكون استدعاء النقض

مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية على انه يمكن المستدعي ان

يصحح استدعاء النقض و يكمل النواقض اذا لم تكن مدة النقض قد انقضت و

الا سقط حقه في التصحيح

وبما ان استدعاء النقض هو خلو من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه و

مخالف لاحكام المادة 35 المشار اليها آنفا فهو يستلزم الرد بمقتضى

صراحة المادة 45 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما ان قانون 10 ايار سنة 1950 الذي انشأ محكمة التمييز و حدد شروط

استدعاء النقض هو قانون خاص

وبما انه لا مجال و الحالة هذه لتطبيق احكام المادة 226 من الاصول

المدنية التي ينحصر مفعولها بصراحة نصها في احوال البطلان او في

المخالفات المختصة بالصيغة او بأصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة

احكام قانون اصول المحاكمات المدنية فحسب

وبما ان الاستحضار التمييزي يستلزم بالنتيجة الرد شكلا كما استقر اجتهاد

محكمة التمييز بهذا الصدد