الأحكام

06/08/1959

تمييز مدني حكم رقم : 122 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
122/1959
التاريخ
06/08/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية الحكم الصادر بنزاع يتعلق بحق ارتفاق لم يثبت ان قيمته تتجاوز الالفي ليرة للتمييز

-

بما ان موضوع النزاع بين الفريقين انماهو

متعلق بحق ارتفاق وغايته توسيع الممر الجاري عليه هذا الحق

وبما ان المدعي لم يحدد في استحضار دعواه لا البدائي ولا الاستئنافي

قيمة هذا الحق المنازع فيه

وبما ان اجتهاد محكمة التمييز استقر على عدم قبول التمييز في دعاوى حقوق

الارتفاق عندما يثبت في الدعوى ان قيمتها لا تجاوز الالفي ليرة

وبما انه يتوجب بالتالي رد التمييز عملا بأحكام المادة 28 من قانون

التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950