06/08/1959
تمييز مدني حكم رقم : 122 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 122/1959
- التاريخ
- 06/08/1959
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية الحكم الصادر بنزاع يتعلق بحق ارتفاق لم يثبت ان قيمته تتجاوز الالفي ليرة للتمييز
-
بما ان موضوع النزاع بين الفريقين انماهو
متعلق بحق ارتفاق وغايته توسيع الممر الجاري عليه هذا الحق
وبما ان المدعي لم يحدد في استحضار دعواه لا البدائي ولا الاستئنافي
قيمة هذا الحق المنازع فيه
وبما ان اجتهاد محكمة التمييز استقر على عدم قبول التمييز في دعاوى حقوق
الارتفاق عندما يثبت في الدعوى ان قيمتها لا تجاوز الالفي ليرة
وبما انه يتوجب بالتالي رد التمييز عملا بأحكام المادة 28 من قانون
التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950