الأحكام

12/12/1957

تمييز مدني حكم رقم : 139 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
139/1957
التاريخ
12/12/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية الحكم الاستئنافي الصادر بنتيجة ضم عدة دعاوى لا تتجاوز قيمة كل منها الالفي ليرة للتمييز

-

وبما ان مسألة ضم دعاوى

عالقةامام غرفة واحدة تسهيلا لفصلها هي بخلاف حالة التلازم القانونية

المبينة في المادة 115 من قانون الاصول المدنية مسألة تقديرية يستقل بها

قضاة الاساس

وبما ان الضم على هذه الصورة يحفظ لكل دعوى طابعها الاصلي وقواعدها

القانونية الخاصة بحيث ان كل دعوى تقدر على حدا بما يتعلق بقيمتها

وبما ان العبرة في تحديد الصلاحية وفي قابلية الحكم للاستئناف وللتمييز

هي بحسب نص الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون اصول المحاكمات

المدنية هي للمبلغ المطلوب اذا كان المراد من الدعوى الحكم بمبلغ من

النقود

وبما ان الدعاوى الثلاثة حدد المبلغ المطلوب في كل منها بالفي ليرة

لبنانية

وبما ان محكمة الاستئناف ذاتها قد حددت في كل من القضايا الثلاث

المبالغ التي حكمت بها لكل دعوى على حدا وكل واحد منها ينقص عن الفي

ليرة

وبما انه بمقتضى المادة 28 من قانون 10 ايار سنة 1950 لا يجوز الطعن

بالحكم الا للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة 27

وهما عدم صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة واغفال البت

بأحد المطالب او الحكم بمطالب لم يدع بها او بأكثر مما ادعي به

وبما ان استحضار التمييز لا يتضمن شيئا من هذين السببين فضلا عن ان ما

اشار اليه في السبب الرابع وهو اهمال البحث في سبب جوهري يتعلق بنقد

دليل من ادلة تقرير الخبير ولا يشكل الاغفال المنصوص عليه في المادة 27

من قانون 10 ايار سنة 1950 المتعلق بالمطاليب

وبما ان استحضار التمييز يرد شكلا لعدم قابلية الحكم المطعون فيه

للتمييز بالنظر الى المبالغ المطالب بها بكل دعوى على حدا