12/12/1957
تمييز مدني حكم رقم : 139 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 139/1957
- التاريخ
- 12/12/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية الحكم الاستئنافي الصادر بنتيجة ضم عدة دعاوى لا تتجاوز قيمة كل منها الالفي ليرة للتمييز
-
وبما ان مسألة ضم دعاوى
عالقةامام غرفة واحدة تسهيلا لفصلها هي بخلاف حالة التلازم القانونية
المبينة في المادة 115 من قانون الاصول المدنية مسألة تقديرية يستقل بها
قضاة الاساس
وبما ان الضم على هذه الصورة يحفظ لكل دعوى طابعها الاصلي وقواعدها
القانونية الخاصة بحيث ان كل دعوى تقدر على حدا بما يتعلق بقيمتها
وبما ان العبرة في تحديد الصلاحية وفي قابلية الحكم للاستئناف وللتمييز
هي بحسب نص الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون اصول المحاكمات
المدنية هي للمبلغ المطلوب اذا كان المراد من الدعوى الحكم بمبلغ من
النقود
وبما ان الدعاوى الثلاثة حدد المبلغ المطلوب في كل منها بالفي ليرة
لبنانية
وبما ان محكمة الاستئناف ذاتها قد حددت في كل من القضايا الثلاث
المبالغ التي حكمت بها لكل دعوى على حدا وكل واحد منها ينقص عن الفي
ليرة
وبما انه بمقتضى المادة 28 من قانون 10 ايار سنة 1950 لا يجوز الطعن
بالحكم الا للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة 27
وهما عدم صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة واغفال البت
بأحد المطالب او الحكم بمطالب لم يدع بها او بأكثر مما ادعي به
وبما ان استحضار التمييز لا يتضمن شيئا من هذين السببين فضلا عن ان ما
اشار اليه في السبب الرابع وهو اهمال البحث في سبب جوهري يتعلق بنقد
دليل من ادلة تقرير الخبير ولا يشكل الاغفال المنصوص عليه في المادة 27
من قانون 10 ايار سنة 1950 المتعلق بالمطاليب
وبما ان استحضار التمييز يرد شكلا لعدم قابلية الحكم المطعون فيه
للتمييز بالنظر الى المبالغ المطالب بها بكل دعوى على حدا