الأحكام

17/12/1957

تمييز مدني حكم رقم : 141 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
141/1957
التاريخ
17/12/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية الحكم الفاصل بنزاع تقل قيمته عن الافي ليرة للتمييز

-

بما ان المميزين في استحضارهم البدائي حددوا قيمة

العقارات المنازع فيها بمبلغ الف وثلاثماية ليرة لبنانية وقد استوفي

الرسم على هذا الاساس

وبما انهم في استحضارهم الاستئنافي لم يحددوا قيمة المنازع فيه

وبما ان احدهم السيد جوزيف وان ذكر في ذيل محضر الاستئناف بالارقام ان

قيمة المنازع فيه هي /8500/ ليرة لبنانية الا ان الرسم الاستئنافي

استوفي على اساس ثمانماية وخمسين ليرة لبنانية

وبما ان العبرة في تعيين الصلاحية ومبلغ الاستئناف والتمييز هي بحسب

نص المادة 23 من قانون اصول المحاكمات المدنية لقيمة العقار حسبما

تتبين من الاوراق المبرزة

وبما انه يتضح من الاستحضار البدائي ومن الرسوم المستوفاة ان القيمة تقل

عن الفي ليرة لبنانية

وبما ان التمييز لا يقبل في مثل هذه الحالة عملا بنص المادة 27 و28 من

قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار 1950 خصوصا وان الممييزين لم

يدلوا بالسبب الاول والخامس المتعلقين بعدم الصلاحية وباغفال البت

بأحد المطالب