20/12/1957
تمييز مدني حكم رقم : 143 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 143/1957
- التاريخ
- 20/12/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية الاحكام التمهيدية للتمييز قبل صدور الحكم النهائي
-
وبما ان المادة 30 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 1950/05/10
تنص على انه لا يسوغ الطعن في القرارات التمهيدية والقرارات الصادرة
بفصل نقاط فرعية الا مع الحكم النهائي الفاصل لاساس الدعوى
وبما ان المادة 72 التي يتذرع المميز باحكامها الواردة في النبذة
الثالثة من القسم الثامن من القانون المذكور تنص على انه لا يجوز في
جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا مع الحكم او القرار
النهائي في اساس الدعوى' اما القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب
نقضها قبل الحكم او القرار النهائي
وبما ان النبذة الثالثة المذكورة وان كان عنوانها في النصوص المشتركة
بين القسمين الاول والثاني السابقتين " فهي لا تتعلق الا بالمواد
الجزائية والمقصود بعنوانها المشتركة بين النبذتين الاولى والثانية
السابقتين المتعلقتين بالقضايا الجنائية والجناحية وبالمخالفات ويدل
على الخطأ القلمي في بيان موضوع هذه النصوص :
اولا - تبويب قانون 10 ايار تبويبا يتفق مع المواضيع المبحوثة
ثانيا - ورود المادة 30 منه المانعة للطعن في القرارات التمهيدية
والفاصلة نقاط فرعية الا مع القرار النهائي في الباب المختص باسباب
النقض في المواد المدنية
ثالثا - اختصاص جميع مواد القسم الثامن المشتمل المادة 72 بالمواد
الجزائية
رابعا - التناقض بين احكام المادتين 30 و 72 المذكورتين لان مسائل
الصلاحية هي من المسائل الفرعية
خامسا - رغبة المشترع في تجنب تعدد المراجعات لدى المرجع الواحد
وبما انه اذا كان من فائدة للعجلة في النقض فهي لبقية المدعى عليهم اذ
يمكن الجهة المدعية طلب الفصل في الاساس فيما هو خارج عن حصة المميز
وبما ان القرار المميز لم يبت نهائيا بالنزاع لجهة الاساس فهو والحال
ما تقدم غير قابل للتمييز في الحال