الأحكام

17/02/1972

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1972
التاريخ
17/02/1972
الرئيس
فيليبدس
الأعضاء
الاسعد، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وجوب ارسال المذكرة التمهيدية للادعاء على البلدية والمرجع الصالح لتلقي المذكرة في بيروت

-

وحيث انه بموجب احكام المادة 77 من قانون البلديات

رقم 63/29 الصادر بتاريخ 1963/05/27 لا يجوز اقامة دعوى على البلدية

لدى القضاء الا بعد ان يرسل المدعي الى المحافظ مذكرة يشرح فيها موضوع

دعواه واسبابها واذا لم يقدم المدعي المذكرة المشار اليها ردت دعواه

وحيث ان هذه المذكرة تقدم الى المحافظ بصفته ممارسا سلطة الوصاية على

البلديات

وحيث انه بمقتضى احكام المادة 113 من قانون البلديات المذكور يتولى

المحافظ في بيروت اعمال السلطة التنفيذية ويمارس وزير الداخلية اعمال

سلطة الوصاية

وحيث ان المذكرة التمهيدية يجب بالتالي ان تقدم في مدينة بيروت الى

وزير الداخلية

وحيث انه يجب اثارة هذه المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام

وحيث ان المستأنف قدم مذكرته التمهيدية الى محافظ مدينة بيروت فيكون

قد خالف احكام المادة 77 معطوفة على احكام المادة 113 وتكون دعواه

مستوجبة الرد شكلا لهذه الجهة