17/02/1972
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1972
- التاريخ
- 17/02/1972
- الرئيس
- فيليبدس
- الأعضاء
- الاسعد، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- وجوب ارسال المذكرة التمهيدية للادعاء على البلدية والمرجع الصالح لتلقي المذكرة في بيروت
-
وحيث انه بموجب احكام المادة 77 من قانون البلديات
رقم 63/29 الصادر بتاريخ 1963/05/27 لا يجوز اقامة دعوى على البلدية
لدى القضاء الا بعد ان يرسل المدعي الى المحافظ مذكرة يشرح فيها موضوع
دعواه واسبابها واذا لم يقدم المدعي المذكرة المشار اليها ردت دعواه
وحيث ان هذه المذكرة تقدم الى المحافظ بصفته ممارسا سلطة الوصاية على
البلديات
وحيث انه بمقتضى احكام المادة 113 من قانون البلديات المذكور يتولى
المحافظ في بيروت اعمال السلطة التنفيذية ويمارس وزير الداخلية اعمال
سلطة الوصاية
وحيث ان المذكرة التمهيدية يجب بالتالي ان تقدم في مدينة بيروت الى
وزير الداخلية
وحيث انه يجب اثارة هذه المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام
وحيث ان المستأنف قدم مذكرته التمهيدية الى محافظ مدينة بيروت فيكون
قد خالف احكام المادة 77 معطوفة على احكام المادة 113 وتكون دعواه
مستوجبة الرد شكلا لهذه الجهة