06/03/1964
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1964
- التاريخ
- 06/03/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تاريخ سريان النصوص التشريعية
-
وبما ان
القرار المميز صدر في ظل قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10 ايار سنة
1934 الذي اعاد انشاء محكمة التمييز الا ان بتاريخ 16 ايلول سنة 1939
صدر قرار اخر عن المفوض السامي رقم 239 نص في مادته الثانية مايلي
الغيت محكمة التمييز المنشأة بالقرار /178 ل.ر غير انه يحتفظ موقتا
بغرفة منها للنظر في الدعاوى المميزة قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ
وفي الدعاوى التي تتميز بالمادة 4 منه ونص في هذه المادة 4 على مهلة
تمييز القرارات والاحكامه الصادرة قبل تاريخه ثم بتاريخ 22 تشرين
الثاني سنة 1939 صدر ايضا عن المفوض السامي قرار رقم 324 نص ما يلي في
مادته الثالثة والستين تضع محكمة الاستئناف يدها حكما على القضايا
التمييزية العالقة الان امام محكمة التمييز الموقتة وتحقق هذه القضايا
وتفصل ضمن شروط الصيغة والاساس المنصوص عنهما في التشريع السابق وكل
تمييز يقدم بعد تنفيذ هذا القرار يعتبر لاغيا ولا مفعول له
وبما ان قانون 10 ايار سنة 1950 الذي اعاد المرة الثانية محكمة التمييز
قد نص في مادته الماية وواحد ما يلي على ان الاحكام القابلة للتمييز
بمقتضى احكام لا يمكن تمييزها الا اذا صدرت بعد وضعه موضع التنفيذ وتظل
الاحكام الصادرة قبل ذلك قابلة لاعادة المحاكمة وفقا للتشريع السابق
وبما ان المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 المتضمن
التنظيم القضائي المرعي الاجراء لم يتعرض للموضوع
وبما ان ورود تمييز السادة حبيب وجان صابر نجي وميشال وجورج لمع بتاريخ
4 كانون الثاني و18 شباط سنة 1962 يستلزم الرد شكلا عملا باحكام المادة
63 من قرار 324 المذكور اذ ان قانون 10 ايار سنة 1950 لم يفسح لهم مجددا
مجالا للتمييز وان العبرة في النصوص التشريعية المذكورة هي لتاريخ صدور
القرار وليس لتاريخ تبليغه