الأحكام

06/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/1964
التاريخ
06/03/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تاريخ سريان النصوص التشريعية

-

وبما ان

القرار المميز صدر في ظل قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10 ايار سنة

1934 الذي اعاد انشاء محكمة التمييز الا ان بتاريخ 16 ايلول سنة 1939

صدر قرار اخر عن المفوض السامي رقم 239 نص في مادته الثانية مايلي

الغيت محكمة التمييز المنشأة بالقرار /178 ل.ر غير انه يحتفظ موقتا

بغرفة منها للنظر في الدعاوى المميزة قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ

وفي الدعاوى التي تتميز بالمادة 4 منه ونص في هذه المادة 4 على مهلة

تمييز القرارات والاحكامه الصادرة قبل تاريخه ثم بتاريخ 22 تشرين

الثاني سنة 1939 صدر ايضا عن المفوض السامي قرار رقم 324 نص ما يلي في

مادته الثالثة والستين تضع محكمة الاستئناف يدها حكما على القضايا

التمييزية العالقة الان امام محكمة التمييز الموقتة وتحقق هذه القضايا

وتفصل ضمن شروط الصيغة والاساس المنصوص عنهما في التشريع السابق وكل

تمييز يقدم بعد تنفيذ هذا القرار يعتبر لاغيا ولا مفعول له

وبما ان قانون 10 ايار سنة 1950 الذي اعاد المرة الثانية محكمة التمييز

قد نص في مادته الماية وواحد ما يلي على ان الاحكام القابلة للتمييز

بمقتضى احكام لا يمكن تمييزها الا اذا صدرت بعد وضعه موضع التنفيذ وتظل

الاحكام الصادرة قبل ذلك قابلة لاعادة المحاكمة وفقا للتشريع السابق

وبما ان المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 المتضمن

التنظيم القضائي المرعي الاجراء لم يتعرض للموضوع

وبما ان ورود تمييز السادة حبيب وجان صابر نجي وميشال وجورج لمع بتاريخ

4 كانون الثاني و18 شباط سنة 1962 يستلزم الرد شكلا عملا باحكام المادة

63 من قرار 324 المذكور اذ ان قانون 10 ايار سنة 1950 لم يفسح لهم مجددا

مجالا للتمييز وان العبرة في النصوص التشريعية المذكورة هي لتاريخ صدور

القرار وليس لتاريخ تبليغه