الأحكام

23/11/1972

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/1972
التاريخ
23/11/1972
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
برجاوي، فران، طليع، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الوكالة الخاصة لمحام في دعوى المخاصمة

-

وبما ان قانون اصول المحاكمات المدنية اوجد نصا عن اصول تقديم دعوى

المخاصمة فاوجب ان ترفع بطريقة استحضار المدعى عليه او المدعى عليهم

امام الغرفة المدنية والتجارية لدى محكمة الاستئناف والتمييز ) المادة

563 / 570 اصول مدنية ( فاستحضار دعوى المخاصمة قبل صدور قانون التنظيم

القضائي سنة 961 كان خاضعا لاصول المحاكمة الاستئنافية العادية ولم يكن

من نص عن الوكالة

وبما انه عند وضع قانون التنظيم القضائي سنة 961 اضاف هذا القانون سببا

جديدا لاسباب المخاصمة هو الخطأ الجسيم

وبما انه بعد ان خلا النص السابق مما يتعلق بالوكالة - وهذا لا يفرض

عدم وجود وكالة انما وكالة دون تحديد نوعها - جاء النص المحدث سنة 961

يوجب ارفاق الاستحضار بالوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل

القانوني " فلم يكتف بان يشير الى وكالة انما عرفها بانها الوكالة

المعطاة من المدعي اي الصادرة عمن يريد المخاصمة مما يفرض اطلاعه على

القرار ومعرفة القضاة الذين اعطوه وتقديره لاستنساب المخاصمة ومن يقتضي

مخاصمته فاصبح مدعيا في المراجعة الجديدة : فالوكالة يجب ان تكون معطاة

منه عندما يصبح مدعيا بالمخاصمة : ولا تصح الوكالة المعطاة ممن لا

تتوافر فيه او قبل ان تتوافر فيه صفة المدعي بالمخاصمة .

وبما ان المادة 91 من التنظيم القضائي اوجبت ان تعطى الوكالة من مدعي

المخاصمة فهي من جهة متعلقة حتما بمسألة المخاصمة اي خاصة بها ومن جهة

اخرى ان تعطى بعد توافر سبب المخاصمة بعد صدور القرار المشكو ممن اصدره

. ولا مانع ان تحوي الوكالة هذه احكاما اخرى .

- دعوى مخاصمة القضاة والشكوى من الحكام

-

وبما

ان المدعية ابرزت مع استحضار دعواها صورة فوتوغرافية عن وكالة عامة

مطبوعة سلفا معطاة من مدعى عليه في دعوى الشفعة ورد فيها صلاحيات عديدة

للوكيل منها صلاحية الشكوى من الحكام " اذا كان يمكن ان تعين دعوى

المخاصمة فمعناها غير محصور حتما بمثل هذه الدعوى

وبما ان مثل هذه الصورة الفوتوغرافية لا تفي بما تتطلبه المادة 91 في

هذا المجال

وبما انه في مثل هذه الحال يقتضي رد المراجعة شكلا