الأحكام

03/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/1969
التاريخ
03/07/1969
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة

-

بما ان المادة 94 من قانون التنظيم القضائي الاخير تنص على ان

المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة تنظر اولا: في امكان قبول الطلب

وبما انه اذا كان جرى ابلاغ اوراق الدعوى للهيئة المخاصم ضدها فان ذلك

لا يحول دون تطبيق النص المذكور اعلاه الذي يوجب النظر اولا: في امكان

قبول الدعوى على ضوء استدعاء المراجعة عند وروده وبالتالي دون الالتفات

في الحالة الحاضرة الى ما ورد او جرى من معاملات بعد تقديم استدعاء

المراجعة بسبب حصول تلك المعاملات بطريقة غير اصولية

وبما ان ما ينسبه المدعي في استحضار الدعوى لهيئة المحكمة هو انها قررت

تصديق الحكم البدائي وحكمت بالاخلاء لسبب لم يكن موضوع بحث في

المحاكمة الاستئنافية ولا موضوع طعن من قبل احد الفرقاء ومقترن بقوة

القضية المحكوم بها وانها اهملت المستندات المبرزة ولم تدقق بها جديا

واستندت الى تقرير الخبراء في تحديدها للتعويض

وبما ان موضوع الدعوى الاساسي هو استرداد ماجور مقابل تعويض لاجل هدمه

واعادة بنائه تطبيقا لاحكام المادة السادسة من قانون الاجور الصادر سنة

1956 والمعمول به وقت تقديم دعوى الاخلاء

وبما ان الفريقين تناقشا بداية في الاسباب المؤدية الى الاخلاء وان

الحكم البدائي صدر معللا: "وحيث ان العقار وان لم يكن خربا او وضعيا

وانما يحق للمدعين طلب استرداده بعد ان حكم لهم باسترداد ما يزيد

علىثلاثة ارباع الملك سندا للفقرة الاخيرة من المادة 6 من قانون الاجور"

فيستنتج من الحيثية هذه ان الحكم البدائي لم ينف عن الماجور كونه خربا

ووضعيا بل ما كان يقصده هو انه على فرض عدم توافر احد هذين الوضعين

فهناك سبب اخر للاسترداد

وبما ان محور الدعوى بداية واستئنافا كان توافر شروط الاسترداد وتحديد

التعويض للمستاجر كما وان الجهة المالكة تناولت في لوائحها

الاستئنافية كون الماجور وضيعا وطلبت تخفيض التعويض على اساس ذلك

فصدر القرار المشكو منه يحكم بالاخلاء لتوافر هذا السبب الذي قد لا

يتصف به ماجور اخر في نفس العقار

وبما ان المحكمة كما تبين من القرار المشكو منه دققت في المستندات

المبرزة مستندة اليها والى سلطتها التقديرية لتحديد التعويض فلا مجال

لمخاصمتها من هذا السبيل

وبما ان لا خطا مبررا للمخاصمة في المراجعة الحالية فيقتضي عدم قبولها