الأحكام

28/05/1956

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1956
التاريخ
28/05/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبول استدعاء التمييز شكلا

-

حيث ان المادة /36/ من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص انه يجب ان

يكون الاستدعاء منظما وموقعا من محام في الاستئناف وان يتوفر هذا الشرط

في لائحة الخصم الجوابية

وحيث ان استدعاء النقض المقدم باسم المميزين موقع عليه من محام متدرج

لم يقيد في جدول المحامين العام الا بتاريخ 6 كانون الثاني سنة 1956 كما

يتبين من افادة نقابة المحامين المؤرخة في 26 آذار سنة 1956

وحيث ان استدعاء النقض قدم الى هذه المحكمة في 12 كانون الثاني سنة

1955

وحيث انه يجب اعتبار ان الاستدعاء قدم خلافا للاصول وبالتالي يجب رد

طلب النقض الاصلي شكلا

- شروط قبول تمييز الاحكام في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة

-

حيث ان موضوع طلب النقض التبعي هو النظر في امر

صحة البند من عقد بيع كمية المياه والذي بموجبه اتفق الفريقان على ان

يؤخذ من مياه العقارات رقم /468/ و /449/ و /1427/ و /1410/ و /1420/ و

/1424/ ومن منطقة بسوس ما يلزم لسد العجز الذي قد يتأتى عن الشح في

مياه العقار رقم /446/ من ذات المنطقة بحيث ان الكمية المبيعة وقدرها

اربعة امتار ونصف تصل دائما تامة وغيرنا قصة الى عقار المميز عليه

طالما ان هناك مياه في العقارات المذكورة لا ينقص مجموع كمياتها عن

الاربعة امتار ونصف

وحيث ان المميز عليه قد ابتاع كمية المياه المشار اليها بمبلغ /1260/

ليرة لبنانية كما يتبين من صك البيع المبرز في ملف الدعوى

وحيث ان قيمة الحق الفرعي المعلق على شرط شح المياه جزئيا او كليا في

العقار رقم /446/ لا يمكن ان يساوى الا جزءا غير هام من قيمة الاربعة

امتار ونصف المبيعة الى المميز عليه

وحيث ان الخلاف بين الفريقين واقع علىالحق الفرعي المشار اليه

وحيث سواء اخذنا بعين الاعتبار التمييز الاصلي ام التمييز التبعي فان

موضوعهما المختلف عليه امام هذه المحكمة يتناول فقط حق المميز عليه

المشروط على مياه العقارات رقم /468/ و /449/ و /1427/ و /1410/ و

/1420/ و /1424/ منطقة بسوس دون حقه الرئيسي على مياه العقار رقم /446/

وحيث ان التمييزين يكونان عملا باحكام المادة /28/ من قانون 10 ايار

سنة 1950 غير مقبولين شكلا طالما ان اسبابهما لا يتعلقان بالصلاحية او

بعدم الجواب على احد المطالب وان قيمة الحق المنازع فيه هي دون الالفي

ليرة لبنانية هذا بمعزل عن سبب رد التمييز الاصلي شكلا لعلة ان استدعاء

التمييز لم يوقع عليه محام في الاستئناف بتاريخ تقديمه