13/01/1960
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1960
- التاريخ
- 13/01/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم جواز تقديم التمييز من قبل شخص اعلن افلاسه بالرغم من حقه بالتدخل بالدعاوى المقامة من قبل وكيل التفليسة
-
حيث ان
شركة معطلاني اخوان طلبت بموجب استحضارها التمييزي ابلاغ السيد خليل
سوبره صورة عن الاستحضار بصفته وكيل طابق افلاس شركة معطلاني اخوان مما
يدل على ان افلاسها كان قد اعلن قبل تقديم التمييز وانها كانت تحت
الافلاس بالتاريخ المذكور
وحيث انه بموجب المادة 501 من قانون التجارة يفقد المفلس حق المداعاة
امام القضاء منذ تاريخ افلاسه وينتقل هذا الحق الى وكيل التفليسة ويبقى
للمفلس اذا شاء حق طلب التدخل في الدعاوى التي يقيمها وكيل التفليسة
وحيث انه لا يحق بالتالي للمفلس ان يتقدم بالتمييز باسمه الشخصي انما
عليه ان يراجع سنديك طابق افلاسه الذي يعود اليه حق التقدم بالتمييز ام
الرضوخ للقرار المستأنف على ضوء ما يراه ملائما لمصلحة مجموعة الدائنين
وحيث ان التمييز المقدم من معطلاني اخوان في وقت كانت فيه تحت
الافلاس يكون مستوجبا للرد شكلا بسبب عدم اهليتها لتقديمه