الأحكام

13/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1960
التاريخ
13/01/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم جواز تقديم التمييز من قبل شخص اعلن افلاسه بالرغم من حقه بالتدخل بالدعاوى المقامة من قبل وكيل التفليسة

-

حيث ان

شركة معطلاني اخوان طلبت بموجب استحضارها التمييزي ابلاغ السيد خليل

سوبره صورة عن الاستحضار بصفته وكيل طابق افلاس شركة معطلاني اخوان مما

يدل على ان افلاسها كان قد اعلن قبل تقديم التمييز وانها كانت تحت

الافلاس بالتاريخ المذكور

وحيث انه بموجب المادة 501 من قانون التجارة يفقد المفلس حق المداعاة

امام القضاء منذ تاريخ افلاسه وينتقل هذا الحق الى وكيل التفليسة ويبقى

للمفلس اذا شاء حق طلب التدخل في الدعاوى التي يقيمها وكيل التفليسة

وحيث انه لا يحق بالتالي للمفلس ان يتقدم بالتمييز باسمه الشخصي انما

عليه ان يراجع سنديك طابق افلاسه الذي يعود اليه حق التقدم بالتمييز ام

الرضوخ للقرار المستأنف على ضوء ما يراه ملائما لمصلحة مجموعة الدائنين

وحيث ان التمييز المقدم من معطلاني اخوان في وقت كانت فيه تحت

الافلاس يكون مستوجبا للرد شكلا بسبب عدم اهليتها لتقديمه