15/12/1954
تمييز مدني حكم رقم : 123 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 123/1954
- التاريخ
- 15/12/1954
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية قبول التمييز شكلا عندما يقدر قيمة الشيء المنازع فيه دون القيمة المحددة قانونا بحجة ان هذا التقدير هو لاجل استيفاء الرسم النسبي
-
حيث ان المميز عليه اعترض على قبول التمييز شكلا مدعيا
ان قيمة الشيماء المنازع فيه لا تتجاوز الالفي ليرة لبنانية وانه
بالتالي يجب رد التمييز عملا بأحكام المادة /28 / من قانون 10 ايار سنة
1950
وحيث انه لا يمكن مجاراة المميز في قوله ان موضوع الدعوى هو غير معين
لانه طلب الحكم باعادة الحالة الى ما كانت عليه فهذا التعبير اذا كان
في ظاهره يدل على شيء غير محدد فان اعادة الحالة المشار اليها الى ما
كانت عليه هي الواسطة للتوصل الى استعادة جر المياه المتزع منه وهو مال
معين ويمكن تقويمه بالعملة النقدية .
وحيث ان المميز في لائحة مطالبة المذيلة لاستحضار التمييز طلب نقض
الحكم المطعون فيه والحكم المطعون فيه والحكم البدائي والزام المميز
عليه باعادة الحالة الى ما كانت عليه والا الزامه بالتعويض المتناسب
مع قيمه النقض بكميات المياه الذي يقدره باربعمائة ليرة لبنانية
وحيث انه قدر قيمة النقص الذي طلب الحكم له به بأربعمائة ليرة
لبنانية وحيث طالما أنه استطرادا الحكم بملبغ اربعمائة ليرة لقاء قيمة
النقص بكميات المياه فيكون اقر واعترف بصورة لا تقبل الجدل ان قيمة
متر المياه الذي يداعي به لا تتجاوز الاربعمائة ليرة لبنانية
وحيث ان المميز ادعى ثانية بعد ان دفع المميز عليه الدعوى التمييزية
بعدم قبولها شكلا لان قيمتها لا تزيد عن الفي ليرة ان المياه تساوي اكثر
من الفي ليرة وانه اذا ما ذكر مبلغ الاربعمائة ليرة فذلك لاستيفاء الرسم
فحسب
وحيث ان المميز عندما عين قيمة المتر بمبلغ اربعمائة ليرة لبنانية قصد
ان يحكم له بالمبلغ المذكور معتبرا ان قيمة المتر لا تساوي اكثر من ذلك
وليس له لمجرد تحديد المبلغ الذي يجب ان يستوفي الرسم على اساسه
وحيث على فرض ان نية المميز عندما ذكر ان قيمة المدعي به تساوي
الاربعمائة ليرة انصرفت الى تنقيص تلك القيمة قصدا توصلا لعدم دفع
الرسم الكامل الذي يؤخذ على اساس القيمة الحقيقية فأن هذا التعامل
الجاري بتعيين قيمة الاشياء المطلوبه في الدعوى بأقل من قيمتها الحقيقية
فأن هذا التعامل الجاري بتعيين قيمة الاشياء المطلوبة في الدعوى بأقل من
قيمتها الحقيقية من اجل استيفاء الرسوم يشكل مداورة على القانون بغية
التوصل الى عدم دفع الرسم كاملا ويجعل مقدم التصريح عن قيمة الاشياء
المذكورة مرتبطا بجميع النتائج القانونية التي تترتب على ذلك التصريح
خصوصا انه لا يمكن في وقت واحدا ان تكون تلك القيمة مساوية لمبلغ
اربعمائة ليرة لبنانية من اجل استيفاء الرسوم ومساوية لمبلغ يزيد عن
الالفي ليرة من اجل قبول التمييز شكلا
وحيث انه مهما يكن من امر فإنه عندما يميز احد المتداعين دعوى فصلت
استئنافا وموضوعها اموال يمكن تحديد قيمتها بعملة البلاد النقدية فأن
عليه تعيين تلك القيمة بالعملة الرسمية من اجل معرفة ما اذا كان التمييز
مقبولا شكلا ولاجل استيفاء الرسم معا
وحيث انه لا يمكنه ان يقول في آن واحد ان قيمة الشيء المطالب به هو
اربعمائة ليرة من اجل استيفاء الرسوم واكثر من الفي ليرة من اجل قبول
التمييز شكلا
وحيث ان المميز طلب استطرادا الحكم له بمبلغ /400/ ليرة لبنانية فأن
هذا المبلغ يجب ان يؤخذ اساسا لتعيين الرسم ولحل مسألة قبول التمييز
شكلا
وحيث انه لا يعقل ان يكون المتر مساويا لمبلغ يزيد عن الاربعمائة ليرة
لبنانية ويطلب المميز الحكم له فقط بالاربعمائة ليرة
وحيث بالنتيجة ان هذه المحكمة ترى في الطلب المذكور دليلا كافيا ان
قيمة المتر المدعى به لا تتجاوز الاربعمائة ليرة
وحيث انه بالتالي يكون التمييز مردودا شكلا