الأحكام

23/06/1959

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42/1959
التاريخ
23/06/1959
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
خلاط، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية القرار الاستئنافي الناظر بالاعتراض على قرار لجنة الاستملاك للتمييز

-

بما انه بمقتضى احكام المادة 21 من قانون الاستملاك

الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4 تتبع محكمة الاستئناف عند النظر

في الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك الاصول المتعلقة باستئناف قرارات

قاضي الامور المستعجلة وقرارتها لا تقبل التمييز

وبما ان اجتهاد محكمة التمييز في غرفتيها المدنية قد استمر على ان

التمييز لا يقبل ضد قرارات محكمة الاستئناف الصادرة بناء للاعتراض

الوارد على قرار لجنة الاستملاك فيما خص قيمة التعويض وذلك تطبيقا

لاحكام النص المشار اليه

وبما ان حجة البلدية في الدعوى الحاضرة بأن الاعتراض تقدم في هذه

القضية الى القاضي البدائي غير واردة لان المرسوم الاشتراعي رقم 45 الذي

كان معمولا به عند تقديم ذلك الاعتراض كان يوجب ان يقدم الاعتراض الى

القاضي المذكور وقد نظر القاضي البدائي بالاعتراض على قرار لجنة

التخمين وبت بمبدأ توجب التعويض بموجب قرار اصدره بتاريخ 11 كانون

الاول سنة 1953 ولم تستأنفه البلدية بحيث انحصر البحث امام محكمة

الاستئناف بقيمة التعويض فقط

وبما ان قانون الاستملاك الجديد اي المرسوم الاشتراعي رقم 4 لم يكتف

باحكام المادة 21 في ما خص دعاوى الاستملاك الناشئة بعد صدوره بل تعرض

ايضا في المادة 78 منه الى القضايا العالقة امام محكمة الاستئناف

والمختصة بالتعويض واوجب فصلها من قبل المحكمة الاستئنافية بقرارات

غير قابلة التمييز فيكون التمييز المقدم من بلدية بيروت مستوجبا الرد

شكلا