الأحكام

10/01/1957

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1957
التاريخ
10/01/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تمييز دعاوى الاجور الزراعية

-

وبما انه يتضح مما تقدم

ان الدعوى تتعلق بالزراعة اي بالاجارة الزراعية ووصف الحكم وقابليته

لطرق المراجعة وعدمها يتوقف عليها او على الدفوع والدعاوى المقابلة

المدلى بها لان هذه تتبع في مصيرها الدعوى الاصلية بالنظر لتلازمها معها

وتفرعها عنها

بما ان المادة /97/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة

1950 قد الغت المادة /19/ من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944

واستبدلت بها الاحكام التالية وهي ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها

يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد

وبما ان المادة /98/ نصت ان الاحكام التي يصدرها الحاكم المنفرد في هذا

الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او الاستئنافية الا الاعتراض

وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة الاستئناف

وبما ان عبارة المادة /97/ المشار اليها هي صريحة ومطلقة فهي تشمل جميع

دعاوى الاجور مهما كان نوعها

وبما ان الباعث على صياغة المادة على الشكل المشار اليه رغبة المشترع

في ان يضع حدا للاجتهاد الذي حاول ان يفرق بين دعاوى اخلاء المأجور التي

تستند على احكام القانون العام وتلك التي تعتمد النصوص الواردة في

القوانين الاستثنائية الا ان اطلاق النص لا يمكن المحاكم ان تستثني منه

دعاوى الاجور الزراعية

وبما ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل اذن من

طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة للتمييز

وبما ان موضوع المادتين /97/ و /98/ قد ادمج في قانون التنظيم القضائي

الصادر في 10 ايار سنة 1950 وهما داخلتان في قلب الاحكام المنظمة

لصلاحيات المحاكم العادية وليست من الاحكام الاستثنائية التي تزول

بزوال القوانين الاستثنائية المتعلقة بالاجور والتي كان معمولا بها عند

صدور قانون التنظيم القضائي او بابدال تلك القوانين بغيرها

وبما انه يجب بالتالي رد التمييز شكلا