03/09/1952
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/1952
- التاريخ
- 03/09/1952
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تمييز قرارات القاضي العقاري
-
وحيث ان المميز عليه كان اعترض على قرار القاضي العقاري في منطقة جبيل
الذي بموجبه تقيد على اسم المميزين اثناء عملية التحديد والتحرير
ثمانمائه منهم من اصل /2400/ سهما في العقار رقم /414/ وبنتيجة الاعتراض
اصدر القاضي المشار اليه بتاريخ 15 شباط سنة 1952 قرارا بالغاء القيد
الحاصل لمصلحة المميزين وباثبات الحصة في العقار على اسم المميز عليه
وقد تصدق هذا القرار استئنافا بموجب الحكم المطعون فيه
وحيث تبين مما تقدم بيانه ان الدعوى التي صدر بها القرار المطعون فيه
هي دعوى تحديد وتحرير تستند الى نصوص القرار /186 /
وحيث ان المادتين /25 / من القرار /186 / و /26/ من القرار /44 / ل. ر.
تعتبران ان قرار محكمة الاستئناف الصادر في دعاوى ناشئة عن التحديد
والتحرير هو مبرم لا يقبل الا الاعتراض اذا كان صادرا بالصورة الغيابية
وحيث ان القرار / 323 / ل.ر . لم يجز المراجعة ضد القرار المذكور الا
بطريق اعادة المحاكمة وذلك في حالات استثنائية بينها بطريق الحصر
وحيث لا يرد على ذلك بان الفقرة الاولى من المادة /17 / من قانون
التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 قد اجازت تمييز الاحكام
الصادرة في المواد المدنية والتجارية عن محاكم الاستئناف وذلك لان
المادتين /25 / من القرار /186 / و /26 / من القرار /44/ ل. ر.
المذكورتين قد نص عليهما قانون خاص وقانون التنظيم القضائي هو قانون
عام والقانون الخاص لا يلغيه قانون عام الا بنص صريح