الأحكام

03/09/1952

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
74/1952
التاريخ
03/09/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تمييز قرارات القاضي العقاري

-

وحيث ان المميز عليه كان اعترض على قرار القاضي العقاري في منطقة جبيل

الذي بموجبه تقيد على اسم المميزين اثناء عملية التحديد والتحرير

ثمانمائه منهم من اصل /2400/ سهما في العقار رقم /414/ وبنتيجة الاعتراض

اصدر القاضي المشار اليه بتاريخ 15 شباط سنة 1952 قرارا بالغاء القيد

الحاصل لمصلحة المميزين وباثبات الحصة في العقار على اسم المميز عليه

وقد تصدق هذا القرار استئنافا بموجب الحكم المطعون فيه

وحيث تبين مما تقدم بيانه ان الدعوى التي صدر بها القرار المطعون فيه

هي دعوى تحديد وتحرير تستند الى نصوص القرار /186 /

وحيث ان المادتين /25 / من القرار /186 / و /26/ من القرار /44 / ل. ر.

تعتبران ان قرار محكمة الاستئناف الصادر في دعاوى ناشئة عن التحديد

والتحرير هو مبرم لا يقبل الا الاعتراض اذا كان صادرا بالصورة الغيابية

وحيث ان القرار / 323 / ل.ر . لم يجز المراجعة ضد القرار المذكور الا

بطريق اعادة المحاكمة وذلك في حالات استثنائية بينها بطريق الحصر

وحيث لا يرد على ذلك بان الفقرة الاولى من المادة /17 / من قانون

التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 قد اجازت تمييز الاحكام

الصادرة في المواد المدنية والتجارية عن محاكم الاستئناف وذلك لان

المادتين /25 / من القرار /186 / و /26 / من القرار /44/ ل. ر.

المذكورتين قد نص عليهما قانون خاص وقانون التنظيم القضائي هو قانون

عام والقانون الخاص لا يلغيه قانون عام الا بنص صريح